responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 403

فقه الفقه

الفقه في اللغة الفهم من فقه يفقه من باب علم، يقال فقه الكلام علمه و فقهه بالتشديد علّمه، و في المجمع يقال فقه الرجل بالكسر يفقه فقها من باب تعب إذا علم، ثم خصّ به علم الشريعة، قال بعض الأعلام و يسمى العلم بالأحكام فقها، و الفقيه الذي علم ذلك و اهتدى به إلى استنباط ما خفي عليه انتهى و في المفردات: الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم، و الفقه العلم بأحكام الشريعة، يقال فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها انتهى. أقول ما ذكره من اختصاص الفقه بعلم الشريعة لعله استفادة من استعماله في الآية الشريفة في علم الدين قال تعالى‌ (لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ) لكن الاستعمال لا يكون مخصصا.

و كيف كان فالظاهر ثبوت اصطلاح خاص للكلمة بين الفقهاء في معنى أخص من المعنى اللغوي، بل في مفهوم أخص مما ذكره عدة من أهل اللغة من انه العلم بأحكام الشريعة، و هو المعنى المصطلح عليه عند فقهائنا و توضيحه يتوقف على بيان أمور:

الأول: ذكر تعريفه عندهم، فإنهم عرفوه بتعاريف مختلفة، لعل أسدها ما اشتهر بينهم، من انه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفضيلية، لكن الأولى تعريفه بأنه قيام الحجة التفصيلية عند الشخص على الأحكام الفرعية الدينية و موضوعاتها المستنبطة، فالفقيه هو من قامت عنده الحجة عليها، و المجتهد هو من تحمل الجهد في إقامة الحجة، و المراد بالحجة التفصيلية الكتاب و السنة و العقل و كذا اللغة و العرف في استنباط الموضوعات و التقييد بها لإخراج علم المقلد و تبديل العلم بالأحكام، بقيام الحجة عليها لعدم حصول العلم بالأحكام للفقيه في جميع موارد الاستنباط، بل يحصل ذلك في بعضها، و تقوم الحجة في بعضها الآخر، و المراد بالأحكام الأحكام الراجعة إلى الدين الأعم من التكليفية و الوضعية و الواقعية الأولية و الثانوية و الظاهرية، و الشرعية و العقلية.

و ذكر الموضوعات لإدراج أبحاث كثيرة مسوقة لبيان حال موضوعات الأحكام و أجزائها و شروطها، بحيث لا ينبغي عدها استطرادا في العلم، و هي الموضوعات‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست