responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 400

بالنفوذ و ترتب الآثار عليه مع لحوق الإجازة من المالك، و المشهور عندهم هو الأول فحكموا بلزوم ترتيب آثار الصحة إذا أجازه المالك بحيث كأنه صدر من المالك نفسه، و استدلوا على ذلك بأدلة العقد العامة و أدلة العقد الفضولي خاصة، و نظيره إجارة الفضولي و صلحه و نكاحه.

و أما الثاني: و هو أن يبيع للمالك مع سبق نهيه عنه فالمشهور فيه أيضا الصحة، و ان قال بعض بالبطلان بتوهم ان المنع السابق الباقي بعد العقد و لو بلحظة رد للعقد، فالإجازة بعد الرد غير نافذة، و يرده ان الباقي عدم طيب النفس و هو غير مؤثر شيئا.

و أما الثالث: و هو أن يبيع الفضولي لنفسه و هذا من غير فرق بين سبق النهي و عدمه، و يتفق كثيرا من الغاصب بدعوى مالكيته للمال، و المشهور فيه أيضا صحة العقد مع لحوق الإجازة، و قد يتوهم في المقام ان البائع الفضولي لما قصد النقل عن نفسه فقد قصد دخول الثمن في ملكه، و لازم إجازة هذا العقد دخول الثمن في ملك الفضولي دون المالك، و دفعوه بأن المالك إنما يجيز أصل المبادلة بمعنى انتقال العين إلى مالك الثمن، و انتقال الثمن إلى مالك المبيع، و نتيجة صحة هذه الإجازة انتقال الثمن إلى ملك المجيز، و أما دعوى البائع الفضولي ملكية العين لنفسه و انتقال الثمن إلى ملكه فهي باطلة في نفسها، غير ممضاة من طرف المالك، فالبيع يصح و ينفذ للمالك و ينتقل إليه الثمن.

الأمر الثاني: اختلفت كلمات القوم في كيفية تأثر الإجازة المتأخرة زمانا في العقد المتقدم، و انه هل هي بنحو الكشف أو النقل على وجوه و لعلها تبلغ ثمانية، أكثرها مبنية على الدقة العقلية فيما يستند إلى العرف، و في فهم معاني ألفاظهم، و لعل بعضها ممتنعة عقلا أيضا كما ان بعضها مما تطمئن النفس بعدم إرادته من النصوص.

و المذكور في كلام بعض المحققين أن محتملات الإجازة أربعة:

الأول: الكشف الحقيقي بمعنى كونها كاشفة بعد صدورها من المالك بشروطها، عن تأثير العقد السابق من حين وقوعه بأن تكون الإجازة شرطا متأخرا للنقل و الانتقال، و ذكروا أن هذا هو المشهور بين الأصحاب.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست