بالعقد الفاسد غير المعاوضي، كالعين الموهوبة و المستعارة و نحوهما فلا ضمان.
ثم ان الأصحاب ذكروا ان الغصب حرام عقلا و شرعا كتابا و سنة و إجماعا و ضرورة من الشرع لقوله تعالى (لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ) و قوله صلّى اللّه عليه و آله ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام و قوله: و لا يحل دم امرئ مسلم و ماله إلا بطيب نفسه [1] و قوله انّ كلّ غصب مردود.
غنو الغناء
للغناء في اللغة معان كثيرة و عرفه الفقهاء أيضا بتعاريف مختلفة و ليس له مصطلح شرعي أو متشرعي و لعل أقرب ما يمكن أن يعرف به، انه عبارة عن الصوت الإنساني الحسن العارض في الغالب على الأقوال و الألفاظ، الذي له شأنية الإطراب لمتعارف الناس، كان التأثير لنفسه أو له مع الأقوال المعروضة له إذا كانت باطلة، و تقييد الصوت بكونه إنسانيا لا خراج صوت غير الإنسان من البلابل و العنادل و نحوهما و ان كان مطربا، و تقييده بالحسن لا خراج الرديّ من الصوت و إن كان القول باطلا و اتفق حصول الطرب به كصوت الأبحّ و نحوه، و التقييد بالشأنية لإدخال ما كان على الوصف و لم يؤثر بالفعل لعوارض، فهو كشرب الخمر الذي لا يشترط فيه الإسكار بالفعل، و تأثير الصوت قد يكون بنفسه كالتغني بلسان لا يعرفه السامع و ان لم يكن باطلا، و قد يكون بمعونة معروضه كالتغني بالأقوال الباطلة المناسبة للقوة الشهوية و غيرها، و لا فرق بين تقارنه بالمحرمات كاختلاط الرجال بالنساء و استعمال المسكر و اللعب بالقمار و استعمال آلات الطرب و نحوها.
هذا كله بالنسبة لتشخيص موضوع الغناء.
و أما حكمه فقد ذكر عنوان الغناء في النصوص و رتب عليه حكم التحريم في الشريعة، و ذكره الفقهاء و أكثروا البحث عنه في الفقه، فالظاهر ان المشهور عند الأصحاب لو لا كونه اتفاقيا، هو تحريمه بل في الجواهر دعوى الإجماع عليه بقسميه، قال بل يمكن دعوى كونه