responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 391

الثالث المحارم النسبية أو الرضاعية مع فقد المماثل.

ثم انهم استثنوا من وجوب تغسيل كل ميت موردين الأول الشهيد المقتول في معركة القتال في الجهاد الممضى من الشرع ابتداء أو دفاعا، الثاني المقتول برجم أو قصاص إذا أتى بغسلة قبل إجراء الحد، كان ذلك بأمر الحاكم أو من قبل نفسه.

غشش الغش

الغشّ بالفتح و الكسر في اللغة إظهار الشخص خلاف ما أضمره، و تزيينه غير ما فيه الصلاح خدعة، و في المجمع: غشّه لم يمحضه النصح و أظهر له خلاف ما أضمره انتهى. و في النهاية: الغش ضد النصح من الغشش و هو المشرب الكدر انتهى.

و الغش قد رتب عليه الحكم في الشريعة و وقع مورد البحث في الفقه في المكاسب و البيوع بالنسبة للمال و العوضين، و الأصحاب قد قسموه إلى قسمين خفي و جلّي، و الأول هو الغش بما يخفى كإخفاء الأدنى من المال في الأعلى كمزج الجيد بالردي، أو غير المراد بالمراد كإدخال الماء في اللبن، أو بإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا و هو التدليس أيضا، أو بإظهار الشي‌ء على خلاف جنسه كبيع المموه باسم الذهب و الفضة، و الثاني هو الغش بما لا يخفى كخلط الحنطة بالشعير مثلا و نحو ذلك.

ثم ان الحكم المترتب على الغش الخفي هو الحرمة تكليفا، فقد ذكروا انه حرام بلا خلاف، و ان الاخبار به متواترة، و تزلزل البيع و الصلح و الإجارة و نحوها وضعا، فيكون الخيار لمن انتقل إليه المغشوش فراجع خيار العيب و التدليس.

غصب الغصب

الغصب في اللغة و الشرع و العرف بمعنى، و هو أخذ الشي‌ء ظلما كما في الصحاح و القاموس و غيرهما، و في المجمع تكرر ذكر الغصب في الحديث و هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير ظلما و عدوانا، يقال غصبه من باب ضرب فهو غاصب و غصبه منه و عليه بمعنى، و الشي‌ء غصب و مغصوب انتهى.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست