لانه بناء على كون العدالة ملكة فعلية تبطل فعليتها بالعصيان فان لم يتب لم يترتب عليها آثار فإذا تاب تحققت الفعلية، و كذا بناء على كونها الاستقامة في العمل، فإذا صدرت معصية لغلبة شهوة أو غضب حصل فيه انحراف على طريق العمل و إذا تاب رجع إليها.
ثم انه يظهر منهم أيضا ان العدالة في الفقه شرط مأخوذ في أحكام كثيرة و موضوعاتها.
منها انها شرط في جواز تقليد العامي من الفقيه، فيصح إذا كان المجتهد ورعا و لا يصح إذا كان فاسقا.
و منها: انها شرط في إمام الجماعة، فلا يصح الإيتمام للفاسق.
و منها: انها شرط في شاهدي الحكم، فلا يصح إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما عدلين، لقوله تعالى (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) .
و منها: انها شرط في جميع أعضاء البينة التي يقيمها المدعي في مقام الدعوى، كانوا رجالا أو نساء أو مختلفين و كانوا شهداء الأصل أو شهداء الجرح و التعديل.
و منها: انها شرط في الحاكم بمثلية الجزاء من النعم، للصيد الذي قتله المحرم، لقوله تعالى (فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ) .
و منها: انها شرط في ثبوت وصية الميت، فان من تجوز شهادته من المسلمين إذا حضر لأحدهم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منهم.
و منها: انها شرط في شاهدي المداينة فإذا تداين أحد بدين، لشراء شيء، أو للاستقراض، أو الاستيجار، أو الصداق، أو عوض الخلع، أو إتلاف نفس، أو مال أو نحو ذلك، فكتبوا في ذلك كتابا، استحبّ ان يستشهدوا شهيدين من الرجال، و ان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ان تضل أحدهما فتذكر إحداهما الأخرى.
عدد العدّة
العدة في اللغة الجماعة من الشيء أو الشخص يقال عندي عدة من الكتب، و في اصطلاح الشرع و المتشرعة زمان خاص عيّنه الشرع للمرأة و منعها فيه عن الزواج بغير