responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 335

اجتماع أبدانهم و صورة ارتباط أعمالهم، و هي أفضل صنف من نوع الصلاة، كما ان الصلاة أفضل نوع من جنس العبادة، و الأصحاب قد ذكروا هنا شروط تحققها و صحتها، و ما شرع فيها الجماعة منها، و شروط المقيم لها، و الأحكام المترتبة عليها.

فمن الأول: ما ذكروه انّ أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام، كان المأموم رجلا أو امرأة بل أو صبيا، هذا في مطلق الجماعة و يشترط في خصوص صلاة الجمعة و العيدين في زمن الحضور اجتماع خمسة أو سبعة، و يشترط في صحة الجماعة أمور:

1-أن ينوي المأموم الجماعة و المأمومية و إلاّ لم تتحقق.

2-ان لا يكون بين الإمام و المأموم حائل من جدار أو ستر يمنع عن مشاهدته، و كذا بين المأموم و مأموم آخر به يتصل إلى الإمام، هذا في الرجال و لا بأس بالحائل بين المرأة و بين الإمام أو المأموم الذي به تتصل إلى الإمام.

3-ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا معتدا به دفعيا لا انحداريا.

4-ان لا يتباعد المأموم عن الإمام أزيد من الخطوة الكبيرة.

5-ان لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف في جميع أحوال الصلاة و الأحوط تأخره عنه.

و من الثاني: أنه لا تشرع الجماعة في شي‌ء من النوافل الأصلية، و إن وجبت بالعرض بنذر أو عهد أو يمين أو غيرها، إلاّ صلاة الاستسقاء، و أنه لا بأس بها في النفل بالعرض إذا كانت واجبة بالأصالة، كصلاة العيدين في زماننا هذا، و المعادة جماعة، و الفريضة المتبرعة بها عن الغير، و انه يجوز الاقتداء في كل من اليومية بمن يصلي الأخرى منها و ان اختلفتا في الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام و الأداء و القضاء و الوجوب و الندب كالمعيد صلاته مع من لم يصل و عكسه، و انّ في صحة الجماعة في صلاة الطواف إشكالا.

و من الثالث: انه يشترط في إمام الجماعة أمور0: أولها البلوغ، و ثانيها العقل، و ثالثها الإيمان، و رابعها العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق مع العلم و العمد تكليفا و لا تصح وضعا، و خامسها أن لا يكون ابن زنا و ان اجتمع فيه سائر الشرائط، و سادسها الذكورة.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست