responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 31

و هو الإناء و الأخرى عن موضوعه و هو التصرف و الاستعمال و ثالثة عن نفس الحكم أي الحرمة و الكراهة.

أما الأول: فالظاهر أن مرادهم به كلما يصدق عليه أنه آنية كالكأس، و الكوز، و الصيني، و القدر، و السماور، و الفنجان، و البشقاب، و النعلبكى، و كوز القليان، و في صدقه على قاب الساعة إشكال.

أما الثاني: فالظاهر أن المراد به الاستعمال و التصرف مطلقا دون الأكل و الشرب فقط، فتشمل التوضي و الاغتسال بها و فيها، و أما الانتفاع الذي لا يسمى استعمالا كوضعها في الرفوف للزّينة، أو تزيين المساجد و المشاهد بها أو اقتنائها من غير انتفاع بها ففي حرمته اختلاف لا يبعد عدمها.

و أما الثالث: فالذي يظهر من الأصحاب تحريم الاستعمال و التصرف أو الأكل و الشرب، دون الكراهة بل هو المشهور بينهم، و في الجواهر لا أجد فيه خلافا، و في التحرير انه حرام عندنا، و في المنتهى انه حرام عند علمائنا و عند الشافعي و المالك، نعم قد وقع في كلام الشيخ النهي عن الأكل و الشرب خاصة.

أوي الآية

الآية في اللغة بمعنى العلامة، و اللفظ مهموز الفاء معتل العين و اللام يائيا، و لم يتعرض أكثر أهل اللغة لمشتقات الكلمة لكن ذكروا أن الآية هي العلامة الظاهرة الملازمة لشي‌ء غير ظاهر، فمتى أدرك أحد الظاهر أدرك الآخر الذي لم يدرك بذاته، كالعلم الملازم للطريق و المصنوع الحاكي عن الصانع، و هي من التأيّي أي التثبّت فإن العالم بها يصل إلى المدلول و يثبت، و بهذا الاعتبار أطلقت على آيات القرآن الكريم، و ذكر في اللغة أيضا أن الآية مقدار من الحروف و الكلمات منفصل عما قبله و بعده في اللفظ، و بهذا المعنى أيضا تطلق على آيات الكتاب هذا بحسب اللغة.

و قد كثر استعمالها في لسان الشرع و المتشرعة في خصوص الآيات القرآنية المعروفة

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست