و أما مقدارها فالواجب صاع عن كل رأس من أي جنس كان و الصاع أربعة أمداد تقرب من ثلاث كيلوات.
و أما وقت وجوبها فهو محدود جدا لأنه أول آنات دخول ليلة العيد، و الوجوب يدور مداره مع اجتماع الشروط السابقة وجودا و عدما، و إن كان يستمر بعد تحققه إلى زوال يوم العيد لمن لم يصل صلاته، أو إلى زمان إقامتها لمن صلاها أو إلى الأبد، على اختلاف فيه، و عليه يتبنى كون الإخراج بعد خروج الوقت أداء أو قضاء، و يجوز عزلها عينا أو قيمة ثم دفعها إلى من شاء، و النية حين العزل و الأحوط ان ينوي حين الدفع أيضا.
و أما مصرفها فقد ذكروا انه مصرف زكاة المال، و لا يشترط عدالة المستحق مطلقا و يجوز أن يعطي إلى حد الغنى و يشترط فيها نية القربة و التعيين.
زنو الزنا
الزنا في اللغة معروف، و في المجمع هو بالقصر و المد وطء المرأة حراما من دون عقد، و الزاني فاعل الزنا و الجمع زناة كقضاة، و الزنية بالفتح المرّة من الزنا و أجاز بعض الكسر انتهى. و في المفردات الزنا وطء المرأة من غير عقد شرعي و قد يقصر و إذا مد يصح أن يكون مصدر المفاعلة و النسبة إليه زنوي انتهى.
ثم ان له عند الفقهاء تعاريف مختلفة أرادوا بذلك تعيين ما هو المراد من اللفظ الواقع موضوعا للأحكام في النصوص و إن كان أخص من المعنى اللغوي، و ليس له معنى مصطلح في الشرع و القيود المأخوذة في كلمات الأصحاب دخيلة في الحكم دون الموضوع، و كيف كان الأولى تعريفه بأنه إيلاج الرجل ذكره في فرج امرأة من غير عقد مع فعلية حرمته، و المراد بالفرج أعم من القبل و الدبر، و التقييد بغير العقد لإخراج الإيلاج الحرام مع العقد، و بفعلية الحرمة لإخراج الإيلاج بغير العقد مع عدم الحرمة، و بعبارة أخرى هنا قسمان من الإيلاج و الإدخال ليسا من الزنا أحدهما الإيلاج المحرم مع تقارنه بالعقد فيتوهم دخوله في التعريف فتقييد التعريف بغير العقد للاحتراز عنه، و هو نظير وطء الحائض، و النفساء، ـ