تصرف إليهم الزكاة انتهى. و قد كثر استعمال الرقاب في الفقه و جعلت أحد مصارف الزكاة و قسموها إلى ثلاثة أقسام:
الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة فيفكّه الوالي من الزكاة، و يتخير بين دفعها إلى المولى أو إلى العبد ليفك نفسه. الثاني: العبد تحت الشدة فيشترى و يعتق خصوصا إذا كان مؤمنا تحت يد غير مؤمن. الثالث: مطلق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة، و المسألة خارجة فعلا عن محل الابتلاء و لذا قد طوينا عنها كشحا، و إذا تعلقت مشيته تعالى بتشكيل دولة كريمة عالمية فأعان على ذلك بفتح منه يعجله و نصر يعزه و سلطان حق يظهره، فكثر المسلمون عندئذ من الكافرين فحربوهم و أسروهم و كثرت الرقاب، ظهر للمسألة موارد الابتلاء، و أحكام الحوادث انئذ تؤخذ عمن ينطق عن اللوح المحفوظ لا الرسائل العملية و نسأل اللّه تعالى أن يعجل في ذلك إن شاء اللّه.
ركن الركن
الركن في اللغة ما يقوى به الشيء، و الركن من الشيء الجزء الأقوى منه، و الجمع أركان كقفل و أقفال، و في المفردات: ركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه و أركان العبادات جوانبها التي عليها مبناها و بتركها بطلانها انتهى.
و الركن في مصطلح الفقهاء يطلق على الجزء الأصيل القويم من كل عمل، و كذا الشرط الأصيل و الأقوى منه بحيث يبطل العمل بتركه عمدا و سهوا، نظير تكبيرة الإحرام و الركوع و السجدتان من الصلاة، و الطهارة من الحدث منها، و يستظهر من صحيح لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس: الوقت و الطهور و القبلة و الركوع و السجود، ان الأمور الخمسة أركان للصلاة لكن الجميع منها غير الركوع مقيد في مقام ركنيته بقيد أو قيود، فالوقت ركن و تفوت الصلاة بتركه فيما إذا وقعت الصلاة بتمامها قبله أو وقع بعضها قبله و لم يكن المصلي قد تحرى و كذا لا تبطل إذا وقعت ركعة منها في الوقت و الباقي خارجه أو وقع جميعها بعده فإنها تصح قضاء.