responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 270

رشد سفه الرشد و السفه

الرشد في اللغة الاهتداء و الاستقامة، و الرشد خلاف الغي و الضلالة و فسر بإحقاق الحق، و قد كثر استعماله في كلمات الفقهاء فيما يتعلق بالمال، و لذا عرفه في الشرائع بأنه إصلاح المال، و هذا موافق لمعناه العرفي فالمراد به عند العرف و الفقه رعاية الصلاح في التصرفات المالية تحصيلا و حفظا و صرفا و مبادلة، و ظاهر هذا البيان انه فعل خارجي يتصف به صاحب المال لكن عرفه الشهيد الثاني بأنه ملكة نفسانية تقتضي إصلاح المال و تمنع من إفساده و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.

و السفه يقابل الرشد عند الأصحاب، و لذلك عرّفوا السفه بأنه صرف المال في غير الأغراض الصحيحة العقلائية، و السفيه بأنه من ليس له حالة باعثة على حفظ ماله، يصرفه في غير موقعه و يتلفه في غير محله، لا مكايسة له في معاملاته و لا محافظة له على المغابنة.

و كيف كان فقد ذكروا انه يترتب على الرشد كونه شرطا في خروج الصبيّ عن الحجر، و ان الصبي ممنوع عن التصرفات الماليّة و غيرها حتى تخرج عنه بأمرين بالبلوغ و الرشد، و ذكروا ان السفيه لا تصح تصرفاته في أعيان أمواله بالبيع و الصلح و الهبة و الإجارة و الوقف و نحوها و كذا في توابع ذلك من الفسخ بالخيار و إمضاء الفضولي و البيع الخياري و قبض الثمن و اقباض المبيع و نحوها، و ان الولاية له على الأب و الجد له و وصيهما، و انّه لا تنفذ تصرفاته في ذمته ايضا كتعهده بالمال أو العمل بالاقتراض و الضمان و بيع النسية و السلم، و ان معنى عدم نفوذ تصرفاته عدم استقلاله فيها و تصح بالاذن من الولي على خلاف الصغير فإنه مسلوب العبارة، و انه لا يصح زواجه أيضا بدون الاذن من الولي، و انه يجب اختبار السفيه و السفيهة بتفويض بعض الأمور المالية المتناسبة لحالهما إليهما حتى يظهر رشدهما.

رشو الرشوة

الرشوة مثلثة الراء في اللغة ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل و الجمع رشى بالفتح و الكسر، و في المجمع: الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست