responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 265

7-عدم إيوائهم جواسيس الكفر و عيونهم.

8-عدم دلالتهم أعداء الإسلام على أسرار الدولة الإسلامية.

9-عدم دلالتهم على عورات المسلمين و ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم و غيلتهم و أخذ أموالهم.

10-عدم تظاهرهم بالمحرمات الإسلامية كشرب الخمر و أكل لحم الخنزير و أكل الربا و الأكل في شهر رمضان، و ذكروا أن الشروط الثلاثة الأول من أركان عقد الذمة، سواء شرطت في متن العقد أم لا فيبطل العقد بالإخلال بها، و يخرجون عنها بمجرد الامتناع عن الجزية، أو التوطئة للحرب، أو عدم قبول قضاء حكام المسلمين، و حينئذ يترتب عليهم حكم الحربي، و أما باقي الشروط فإن شرطت في متن العقد تبطل بالمخالفة و إلاّ فلا.

ثم إنهم ذكروا في المقام أن تقدير الجزية على والي المسلمين فله الخيار فيها كيفا و كمّا على ما يرى المصلحة في ذلك، فإن شاء وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو على كليهما حسب اقتضاء الصلاح.

ذهب ثلث ذهاب الثلثين

هذا العنوان مذكور في الفقه في موردين لأجل غرضين و كونه سببا لحكمين مختلفين.

أحدهما: في باب الطهارة و فصل المطهرات لبيان كونه مطهرا لبعض النجاسات، فإنه إذا قلنا بأن عصير العنب تعرض عليه النجاسة بالغليان كما تعرضه الحرمة بذلك، كان ذهاب ثلثيه مطهرا له فراجع عنوان المطهر.

الثاني: في باب الأطعمة و الأشربة فإنه لا إشكال في حرمة العصير العنبي إذا حصل فيه الغليان فيكون ذهاب ثلثيه مفيدا لحليته، و لا فرق في ترتيب الحرمة و النجاسة على القول بها بالغليان، و كذا في زوالهما بذهاب الثلثين، بين كونهما أي الغليان و الذهاب كليهما بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو بالاختلاف على الخلاف في بعضها، كما أنه يمكن في البابين تقدير الثلث و الثلثين بالوزن و الكيل و المساحة.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست