responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 260

سنين من عمرها، و الذكر يبلغ الحلم إذا تم له خمس عشرة سنة، و لو سبقه الاحتلام أو نبات الشعر الخشن على العانة أو اللحية أو الشارب قبل تمام السنين، كانت علامة لتقدم البلوغ كما انه لو سبقها الحيض أو العلائم المذكورة كانت علامة لتقدم بلوغها، و العلائم مورد اختلاف بين الفريقين بل و بين أصحابنا أيضا أشهرها أو أحسنها ما ذكرنا.

الثاني: افتراقهما في وجوب تستر كل منهما عن الآخر و كيفية ذلك فيجب عليها التستر بمعنى تغطية البدن كله ما عدا الوجه و الكفين عن غير محارمها من الرجال، و يحرم عليها إبداء الزينة و مواضعها لهم، فبدنها كله عورة عدا الموضعين، و أما الذكر فلا يجب عليه التستر من الأجنبيات و ان علم نظرهن إليه، فبدن الرجل غير عورة، غير العورة، و هذا مما دل عليه الكتاب الكريم و السنة المنقولة عن أهل البيت عن النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و توافقت عليه الإجماع و السيرة و الضرورة عند المسلمين.

ثم انه لا يبعد القول بالملازمة بين جواز إبداء الجسد من طرف و جواز النظر بلا ريبة و تلذذ من الآخر في الجملة، بمعنى ان الرجل النظر إلى الوجه و الكفين منها و للمرأة النظر إلى ما جرت العادة بعدم تستره منه و المسألة خلافية.

الثالث: افتراقهما في الميراث فنصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، و نصيبها نصف ما للذكر من الحظ في أغلب مراتب النسب و السبب، فللذكر من الأولاد مثل حظ الأنثيين منهم، و للاخوة من الأبوين أو الأب مثل حظ الأنثيين منهم، و للأم نصف حظ الأب، و للعمة نصف حظ العم، و للزوجة نصف حظ الزوج، و هذا غير مخالف للعدل في التشريع، الذي لو حظ في جميع قواعد الدين و قوانينه، فإنه لا بد في لحاظ العدل من نسبة كل حكم إلى بقية الأجزاء من مجموع الشريعة، فإذا شرع في الدين لابن الميت ان يتزوج بامرأة و يتكفل لنفقتها، و لبنته أن تتزوج برجل و تلقي كلّها في النفقة إليه، كان العدل حينئذ قسمة التركة كما شرعه، و الحكم تابع للأغلب من الملاكات.

الرابع: انهما يفترقان في دية النفس و الأعضاء و المنافع، بل و في قصاصها أيضا في الجملة، فإن دية الأنثى في القتل نصف دية الذكر، و دية أعضائها أيضا على النصف من‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست