responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 226

من غلاتها، و يأخذ الباقي فيكون أرزاق أعوانه على دين اللّه و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير انتهى أي لا حصة له منها بعنوان شخصه و ان استحق بعنوان إمامته و ادارة شؤون ولايته و نفقة أعوانه.

خطب الخطبة

الخطبة بالضم في اللغة مصدر خطب يخطب من باب قتل إذا وعظ، يقال خطب القوم و في القوم خطبة و خطابة و عظهم، و في المجمع الخطب و المخاطبة و التخاطب المراجعة في الكلام و منه الخطبة لكنها بالضم تختص بالموعظة و بالكسر بخطبة النساء و هي من الرجل انتهى. و ظاهر ما ذكره أهل اللغة ان مادة خطب و مشتقاتها أما بمعنى الوعظ و التكلم في غير طلب الزوج فالمصدر منها الخطبة بالضم، و أما بمعنى التكلم في طلب الزواج فالمصدر منها الخطبة بالكسر.

و كيف كان قد اشتهر استعمال الخطبة بالكسر في الدعوة إلى الزواج في الشرع و الفقه، و ذكروا أن الذي تداول منها في الخارج أمران، يفعل كل منهما في الغالب في محفل مستقل مقرون بإحضار بعض ما يؤكل و يشرب.

أحدهما: المقاولة الابتدائية الشاملة على تعريف طرفي العقد بذكر الأسماء و الألقاب و بيان الشغل و المهنة و القبيلة و محل السكنى و نحوها، فيما إذا لم يكونا مسبوقين بالمعرفة، ثم بيان ان الرجل الفلاني يخطب المرأة الفلانية، و تعيين المهر و ما قد يذكر من الشروط و نحوها.

ثانيهما: الإقدام بإجراء العقد مع مقارنته بحمد اللّه تعالى و الثناء عليه و الصلاة و السلام على رسول و آله صلّى اللّه عليه و آله و ما يناسب ذلك من ذكر بعض الآيات و الروايات و نحوها، و ذكروا أن الأمر الأول يسمى خطبة بالكسر و الثاني خطبة بالضم.

و يظهر من النصوص الواردة انه كان المتعارف في صدر الإسلام بل و قبيل ظهور

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست