responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 223

الحيض اجتماع الدم و حاضت المرأة إذا سال دمها في أوقات معلومة فإذا سال الدم من غير عرق الحيض فهي مستحاضة انتهى. و في المفردات الحيض الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص في وقت مخصوص و المحيض وقت الحيض و موضعه انتهى.

ثم ان الحيض مستعمل في النصوص و كلمات الأصحاب في معناه اللغوي و العرفي، و عرّفه أكثرهم بأنه دم خلقه اللّه تعالى في الرحم لمصالح و هو في الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حارّ يخرج بقوة و حرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك و ذكروا في مقام بيان أقسامه و أحكامه المترتبة عليه أمورا:

الأول: ان هنا شروطا لها دخل في تحقق موضوعه أو ترتب الحكم عليها، منها ان يكون خروجه بعد بلوغ المرأة و قبل يأسها، فما تراه قبل البلوغ أو بعد اليأس لا يحكم بحيضيته و لا يترتب عليه حكمه، فيحكم بكونه من استحاضة أو غيرها، و منها ان لا يكون سيلانه أقل من ثلاثة أيام، فلو نقص عنها و لو ساعة أو ساعتين لا يكون حيضا.

و منها أن يكون الخروج متواليا في الثلاثة و لو بوجوده في فضاء الفرج، فلو انقطع ساعة أو ساعتين في أثناء الثلاثة لم يكن حيضا، على اختلاف في ذلك. و منها ان لا يكون أكثر من عشرة أيام. و منها أن لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة أيام و إلاّ لم يكن أحد الدمين أو كلاهما حيضا.

الثاني: انهم قد قسموا المرأة الحائض إلى أقسام فإنها أما ذات عادة، أو غير ذات عادة و الاولى أما وقتية و عددية كما إذا رأت الدم في أول شهر خمسة أيام و في أول الشهر الآخر أيضا خمسة و هكذا، أو وقتية فقط كما إذا رأت في أول شهر خمسة و في أول شهر آخر ستة، أو عددية فقط كما إذا رأت في أول شهر خمسة و بعد عشرة أيام أو أكثر رأت خمسة أخرى.

و الثانية أما مبتدئة و هي التي لم تر الدم سابقا و كان ما رآه أوله، أو مضطربة و هي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة، و أما ناسية و هي التي نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيرة أيضا.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست