responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 217

حيث دلالة الدليل فذكروا ان الأصل المجعول من جانب الشرع في كل فعل أو قول لم يرد بوجوبه أو حرمته من الشارع دليل هو كونه حلالا واقعيا و مرخصا فيه برخصة واقعية. كما انه إذا شك في حلية فعل أو قول أو حرمته بشبهة بدوية لعدم وصول دليل فيه إلينا أو لكون دليله مجمل الدلالة أو لكونه معارضا لدليل آخر فالأصل فيه الحلية الظاهرية.

و استدلوا على الحلية الواقعية فيما لم يرد فيه دليل على البعث و الزجر بقوله تعالى‌ (وَ مََا كُنََّا مُعَذِّبِينَ حَتََّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (15 الإسراء) بناء على ان بعث الرسول كناية عن جعل الحكم و إبلاغه إلى المكلف، و عدم التعذيب كناية عن عدم الحكم، فما لم يتعلق به إيجاب أو تحريم فهو حلال واقعا، هذا و يخدش في دلالتها بأنها تكشف عن اقتضاء العناية الإلهية ان لا يعذب قوما بعذاب الاستيصال و هو عذاب الدنيا إلاّ بعد ان يبعث إليهم رسولا فيؤكد لهم الحجة و يقرعهم بالبيان بعد البيان. و هذا أجنبي عن استحقاق العقاب بما شك في جعله و تشريعه.

و قوله عليه السلام: ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. أي كل حكم إلزامي لم يعلمه اللّه تعالى لعباده بلسان نبيه و لو بعد إنزاله عليه فهو موضوع عنهم و هم مرخصون في مورده.

و استدلوا على الحلية الظاهرية عند الشك بقوله عليه السلام: رفع عن أمتي ما لا يعلمون و قوله: كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم انه حرام و قوله عليه السلام: الناس في سعة ما لا يعلمون و قوله: كل شي‌ء لك مطلق حتى يرد فيه نهي.

حلف الحلف

للقسم ألفاظ في اللغة و العرف بعضها اسم و بعضها فعل و بعضها حرف، نظير كلمة القسم، و الحلف، و اليمين، و أيمن اللّه، و ما يستعمل فيه من مشتقاتها، و كلمة الواو، و الباء، و التاء و ما أشبهها، و الموضوع له في الكل إنشاء تأكيد أمر و تحكيمه، و ليس لهذه الألفاظ معنى خاص في الشريعة و لا في الفقه و قد وقعت بمعناها اللغوي موضوعا للحكم‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست