responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 195

مدة سنة و يقول في السكنى أسكنتك هذه الدار أو لك سكناها و ما أشبه ذلك، و يقول في العمرى أسكنتك داري مدة حياتي أو مدة حياتك، و يقول في الرقبى أسكنتك داري عشر سنين أو عشرين سنة، و يجوز أن يقول في العمرى أعمرتك هذه عمرك أو عمري، و في الرقبى أرقبتك الدار سنة مثلا، و القبول في الجميع كلما دل على الرضا بالإيجاب من قول أو فعل. و يشترط في صحة الجميع قبض الساكن و مع عدمه تبطل كالوقف و الهبة، و هذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن إلاّ في السكنى المطلقة فيخرجه متى أراد لانقضاء المدة بإرادة الإخراج.

ثم ان مقتضى هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين، و يجوز له استيفاءها بأي نحو أراد بنفسه و غيره، بل و له إجارتها و مصالحتها و يرثها وارثه و هكذا، أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة فليس للساكن إلاّ الانتفاع بنفسه و من نزل منزلته وجهان لا يبعد رجحان الأول نظرا إلى ظاهر ألفاظ العقود.

حبو الحبوة

الحبوة مثلث الحاء و الحباء في اللغة العطية يقال حباه كذا و بكذا حبوا أعطاه إياه بلا جزاء، و في المجمع يقال حبوت الرجل حبا بالكسر و المد أعطيته الشي‌ء بغير عوض، و الاسم منه الحبوة بالضم و منه بيع المحاباة و هو أن يبيع بدون ثمن المثل انتهى.

ثم إنه ذكر الأصحاب عنوان الحبوة في باب الإرث و قالوا انه يستفاد من النصوص ان في تركة الأب أشياء و أموالا يختص بولده الأكبر و لا يشاركه فيها غيره و سموها حبوة لكونها مما قد حباها الشارع للولد الأكبر، و لعله بملاك كون من له الحبوة مأمورا بإتيان ما فات من الأب من الصلاة و الصوم، و كيف كان فقد وقع البحث منهم في المقام في أصل المسألة، و هو استحقاق الولد الأكبر ذلك و في تشخيص الحبوة و في تعيين من يختص بها.

أما الأول: فقد ذكروا أن المسألة من متفردات الإمامية و لا قائل لها من غيرهم لكنهم اختلفوا في كون ذلك على سبيل الاستحقاق أو الاستحباب و التفصيل فيه في الفقه.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست