responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 184

سائر النجاسات، و انه يشترط في تحققه تغذيه بها مدة معتدا بها لا يوما أو يومين، و انه يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك، و انه إذا صار الحيوان بالجلل غير مأكول اللحم ترتب عليه جميع آثاره، من حرمة لبنه و بيضه و أولاده، و ان الجلل لا يكون مانعا عن التذكية، فيترتب على تذكيته طهارة لحمه و جلده كالمحرم بالأصل، و بقي هنا بيان كيفية استبرائه و هي مذكورة في باب المطهرات فإنه من أقسامها.

جمع وطأ الجماع و الوطء

الجماع في اللغة مصدر جامع بمعنى الاجتماع، و الجماع مجامعة الذكر من الحيوان مع أنثاه، و بهذا الاعتبار عرفوه بأنه إيلاج الذكر في القبل أو الدبر بإدخال الحشفة أو مطلقا، تحقق الإنزال أو لم يتحقق، بالغا كان الواطئ و الموطوء أو غير بالغ، عاقلا أو غير عاقل، مختارا أو مضطرا، حيا أو ميتا، و ينسب فيه العمل إلى الطرفين فإنه ذو إضافتين، و الواطئ و الموطوء متضايفان، و التعبير عن جماع الإنسان أحيانا بالتقاء الختانين مختص بجماع الرجل في قبل المرأة، و ليس للّفظ حقيقة شرعية و لا اصطلاح فقهي خاص، لكن قد وقع البحث عن خصوص جماع الإنسان في الفقه في أبواب مختلفة و رتب عليه أحكام خاصة من وضع و تكليف، منها سببيته للجنابة للواطئ و الموطوء إذا كانا إنسانين و مع كون أحدهما إنسانا خلاف إذا لم يحصل الإنزال و قد وقع التعرض للمطلب تحت عنوان الجنابة.

الثاني: كونه سببا لاستقرار تمام المهر المسمى في العقد على الزوج فإذا جامعها بعد العقد بما يصدق معه عنوانه استقر عليه المسمى جميعا كان ذلك قبل تسليم المهر إليها كلا أو بعضا أو بعده، و هذا هو المشهور بين الأصحاب بل قد ادعى عليه في الجواهر الإجماع بقسميه.

الثالث: ثبوت مهر المثل بذلك على عهدته فيما إذا تزوجها بدون المهر، أو بشرط عدمه، أو مع بطلان المسمى، فيثبت عليه بالجماع مهر أمثالها، و الظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك و ادعى في الجواهر (ج 31 ص 51) الإجماع عليه بقسميه. ـ

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست