responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 174

توب غفر التوبة و الاستغفار

التوب و التوبة و المتاب في اللغة مصادر بمعنى الرجوع، يقال تاب إلى اللّه تعالى رجع إليه عن معصيته و في المجمع التوب و التوبة الرجوع من الذنوب و في اصطلاح أهل العلم الندم على الذنب لكونه ذنبا و في الحديث الندم توبة انتهى. و في المفردات التوب ترك الذنب على أجمل وجوه الاعتذار فان الاعتذار على ثلاثة أوجه إما أن يقول المعتذر لم أفعل، أو يقول فعلت لأجل كذا، أو فعلت و أسأت و قد قلعت و لا رابع لذلك، و هذا الأخير هو التوبة، و التوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه و الندم على ما فرط منه، و العزيمة على ترك المعاودة و تدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة، فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة. و التائب يقال لباذل التوبة و لقابل التوبة فالعبد تائب إلى اللّه و اللّه تائب على عبده انتهى. و الاستغفار طلب الغفران، ثم أنه ليس للتوبة معنى اصطلاحي في الشرع و الفقه، و قد وقعت بمعناها اللغوي موردا للحكم في الشريعة و محلا للبحث في الفقه، و الظاهر ان المراد بها هو الندم قلبا سواء قارن الاستغفار لفظا أم لا، مع اعتبار كونه لأجل إدراكه قبح عصيان اللّه و مخالفته، لا الندم لأجل أمور أخر، كما في قوله تعالى‌ (فَأَصْبَحَ مِنَ اَلنََّادِمِينَ) و قد يقال ان التوبة الإقلاع من الذنب قلبا و الاستغفار طلب الغفران لسانا.

و كيف كان فالحكم المترتب على التوبة هو الوجوب، فلا إشكال و لا خلاف في وجوبها على من صدر عنه المعصية، بل و فوريتها بمجرد ذلك، بل ذكروا انها تجب فورا ففورا، و معناه تعلق الطلب بها على نحوه تعدد المطلوب، كبعض الواجبات العبادية و غيرها، نظير صلاة الآيات، و ازالة النجاسة عن المساجد، و المشاهد المشرفة إذا استلزم الهتك مهما بقيت، و أداء الدين الحال مع طلب صاحبه و نحوها، و لأجل ذلك ذكروا انه لو ارتكب أحد المعصية و أخّر توبتها تحقق عنوان الإصرار.

يمم التيمم

يممه في اللغة قصده و تيمم الأمر توخاه و تعمده، و تيمم المريض مسح وجهه و يديه بالتراب، و تيمم للصلاة فعل ذلك لصلاته، و في المجمع قوله تعالى‌ (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) أي اقصدوا الصعيد الطيب يقال يممته إذا قصدته، ثم كثر استعمالهم هذه اللفظة حتى‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست