responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 162

ارتفاع الجزئية و الشرطية و نحوهما بالتقية كما في سائر موارد الاضطرار فيبقى أصل العمل على مطلوبيّته بل يكون العمل الخاص الذي هو مورد التقية بدلا عن الواقع لان ذلك هو المستفاد من أدلة التقية.

تنبيهان: الأول أن الأصحاب استثنوا من وجوب التقية موارد:

أولها: التقية في قتل النفس فلا يجوز قتل النفس المحترمة حفظا لنفسه أو ماله فإنه قد صرح في النصوص بأن التقية إنما شرعت ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية.

ثانيها: إذا لم يترتب على تركها إلاّ ضرر يسير و هذا خروج موضوعي.

ثالثها: المسح على الخفين و شرب المسكر و متعة الحج، و الظاهر اختصاص ذلك بالمعصوم، فإن في صحيح زرارة ثلاثة لا أتقي فيهن من أحد و لذا استفاد زرارة أيضا من عبارة الإمام اختصاص ذلك به عليه السلام فلو خاف أحد على نفسه وجبت عليه التقية فيها.

رابعها: التبري عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام لما ورد من أنه يجب مد العنق حينئذ للسيف و ترك التبري، لكن الظاهر كما عرفت جواز ترك التقية حينئذ لا وجوبه.

التنبيه الثاني: ذكروا أن أدلة التقية على قسمين الأول-ما دل على حكم مطلق الاضطرار، كان للتحفظ عن الحوادث التكوينية أو عن الكفار أو عن العامة، نظير قوله تعالى‌ (وَ لاََ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ) و قوله تعالى‌ (وَ لاََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) و قوله لا ضرر و لا ضرار و قوله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه و قوله لا شي‌ء مما حرمه اللّه إلاّ و قد أحله اللّه عند الاضطرار.

و الثاني-ما دل على خصوص التقية عن العامة كقوله التقية ديني، و قوله لا دين لمن لا تقية له، و قوله أي شي‌ء أقر لعيني من التقية إن التقية جنة المؤمن، و قوله التقية ترس المؤمن، و حرز المؤمن، و لا إيمان لمن لا تقية له، و قوله اتقوا على دينكم و احجبوه بالتقية، و قوله من لم تكن له تقية وضعه اللّه، و قوله ما عبد اللّه بشي‌ء أحب إليه من الخبإ قلت و ما الخبإ قال التقية، و قوله التقية في كل شي‌ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست