و إن قلنا بإمكان كون فرد من الإنسان مجمع العنوانين و مصداق الصنفين حقيقة، و إمكان اجتماع جهازي التناسل في واحد، كما يظهر وقوعه من بعض النصوص، فهو قبل ظهور كونه من أحد الطرفين خنثى مشكل و إن اتفق ظهور أثر كلا الجنسين يحكم بكونه مصداقا لهما، و قد ورد أنه ظهرت امرأة في زمان أمير المؤمنين عليه السلام و ادعت أن لها ما للرجال و النساء فسئلت عن بولها من أي المبال يخرج قالت منهما جميعا، ثم ادعت أنه جامعها زوجها فولدت له و جامعت جاريتها فولدت الجارية منها انتهى. و على هذا. فلا أثر لعملية الجرح فيه و إظهار الأعضاء المخصوصة بأحد الطرفين من حيث تشخيص الموضوع بل مقتضى القاعدة الحكم بأنه في الحقيقة رجل و امرأة فتشمله خطابات كل من الصنفين ما لم تتعارض في حقه فيتزوج المرأة و يكون زوجا و يتزوجه الرجل فتكون زوجة، إلا إنه لا يجمع بين الحالتين و ليس له النظر إلى أحد الصنفين في غير موارد الاستثناء لتقدم المانع على المقتضي، و يحرم نظر كل من الطائفتين إليه و يأخذ في الإرث حصة الذكر و الأنثى أو نصف الحصتين و المسألة ليست بمحل الابتلاء.
و أما الثاني أعني الخنثى غير المشكلة فالظاهر جواز عملية الجرح فيها فإن ألحقت بما أدت إليه العلائم فهو و إلا فالمتبع القواعد الشرعية.
قصص التقاص و المقاصة
القصص تتبع الأثر و التقاص تفاعل منه يفيد نوعا من الشدة فيه، و هو و المقاصة مصدران يراد بهما كما يظهر من بعض أخذ مال الغير بدون اذنه عوضا عن ماله، و قد يعرف أيضا بأنه استنقاذ الغريم حقه من مال المدين بدون رضاه أو بدون اطلاعه، و الأولى بعد ملاحظة دليله و موارده تعريفه بأنه استنقاذ الشخص حقه من غيره بدون اطلاعه أو بدون رضاه، فيلحق الأخذ بدون الرضا بالأخذ مع جهله، و على أيّ تقدير فالظاهر اشتراطه بما إذا كان الغير ممتنعا عن أداء الحق، و حينئذ فيدخل في هذا التعريف أخذ الشخص عين