responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 149

نقص بعض الأعضاء و أنه لو صور بعض الأجزاء كنصف بدن الحيوان مثلا ففي حرمته إشكال إلا أن يفرض الباقي موجودا كالإنسان الجالس، و أنه لو اشتغل الشخص بالتصوير فعل حراما حتى لو بدا له في الإتمام، و أن اقتناء ما حرم تصويره ليس بحرام و غير ذلك.

طفف التطفيف

التطفيف في اللغة نقص الشي‌ء قليلا يقال طفّف المكيال نقصه قليلا، و في المجمع وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ : هم الذين لا يوفون الكيل و الوزن، و التطفف نقصان المكيال و أن لا يملأه انتهى.

و في المفردات: طفف الكيل قلّل نصيب المكيل له في إيفائه و استيفائه قال تعالى‌ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ انتهى.

و قد كثر استعمال الكلمة في الشرع و الفقه في خصوص النقص في الكيل سواء كان من البائع في نفس المبيع كما إذا باع معاطاة مع بخسة في كيله، أو كان منه في التأدية كما إذا بخس في الكيل في مقام الإقباض، و يظهر الفرق بينهما في ثبوت خيار تبعض الصفقة للمشتري على الأول دون الثاني. أو كان من المشتري في كيل الثمن في أصل المعاملة أو في مقام الإقباض.

و أما النقص في الميزان و غيره مما يعتبر به الأعيان الخارجية، كالعدّ و الذرع و المساحة بل و النظر أيضا في المبيع و الثمن فهو خارج عن العنوان من حيث اللغة لكنه داخل فيه موضوعا أو حكما.

و الظاهر ان التطفيف في غير البيع من المعاملات كالصلح و الإجارة و المزارعة و المضاربة و غيرها فيما يمكن فيه ذلك، بحكم البيع.

ثم إن الأصحاب ذكروا التطفيف في المكاسب المحرمة، و هو أما لان الزائد المأخوذ بخسا اكتساب محرم أو أن المراد استيجار نفسه للتطفيف للغير فيكتسب به.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست