التسليم في اللغة جعل الشيء سالما، و إعطاء الشيء للغير، و الانقياد لشخص أو شيء، و قول سلام عليك، و هذا يتعدي بعلى يقال سلم عليه أي قال له سلام عليك، و قد كثر استعماله في الفقه في المعنى الأخير و رتب عليه في الشريعة أحكام من تكليف و وضع و هو عنوان كلي شامل لأقسام و أصناف وقع كل منها موضوعا للحكم في الشريعة و موردا للبحث في الفقه.
فمن أصنافه التسليم الصلاتي، و هو الجزء الأخير من كل صلاة واجبة و مندوبة عدا صلاة الميت، و هو واقع في مقابل تكبيرة الإحرام التي هي الجزء الأول منها و بها يدخل المصلي في الصلاة و يحرم عليه أمور مقررة في الشرع، و بالتسليم يخرج المصلي من الصلاة و يحل له كل ما كان محرما عليه، و لذا ورد أن تحريمها التكبير و تحليلها التسليم، و قد تعرضوا فيه لجهات من الكلام:
الأول: في أصل وجوبه و المشهور عندنا إنه واجب في الفريضة شرعا و في النافلة شرطا.
الثانية: في جزئيته من الصلوات، و المشهور الجزئية فيشترط فيه جميع شروط الصلاة من الطهارة و الستر و الاستقبال و غيرها.
الثالثة: في ركنيته و الظاهر عدمها فلا تبطل الصلاة بتركه نسيانا.
الرابعة: في عدده و كيفيته فذكروا أن له صيغتين إحداها السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، و الأخرى السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
الخامسة: في كيفية الخروج بهما عن الصلاة فاختلفوا في أنه هل يجوز الخروج عنها بكل واحدة من الصيغتين أو يتعيّن الأولى للخروج بها، أو يجوز الخروج بالأولى و تجب الثانية بعدها مستقلا، أو أن المخرج الأولى و المحلل للمحرمات الثانية أو أن المخرج هو الأخيرة فقط، و القول الأول سديد و الأخير أحوط.
و من أصنافه تسليم التحية ابتداء و جوابا، و الأول أي البدأة بالتسليم عند اللقاء