responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 123

يترتب عليهم أحكامه، و على هذا فلو ارتدّ المسلم و كفر تبعه ولده في الكفر إذا كان غير مميز أو مميزا غير بالغ إذا لم يكن مظهرا للإسلام قبل ارتداد أبيه، و لو أسلم الكافر تبعه ولده في الإسلام إذا كان غير مميز أو كان مميزا غير بالغ و لم يكن مظهرا للكفر قبل إسلام أبيه بل و إذا لم يكن مظهرا للإسلام أيضا و الاّ خرج عن التبعية.

ثانيها: تبعية فضلات بدن المسلم المتصلة به في الطهارة كبصاقه و نخامته و دمعه و وسخه و غيرها، و تبعية فضلات الكافر له كذلك، فإذا ارتد المسلم تنجس بدنه و تنجست الفضلات، و إذا أسلم الكافر طهر و طهرت الفضلات، و هنا أقسام من التبعية في الطهارة خاصة ذكرناها تحت عنوان المطهر لأنها كانت أمسّ بها، كتبعية المسبيّ الصغير الكافر للسابي المسلم، و ظرف الخمر له إذا صار خلا، و آلات غسل الميت بعد الأغسال، و يد الغاسل عند تطهيره الثوب و نحوها.

بعض التبعيض

التبعيض في اللغة واضح و هو تجزية الشي‌ء القابل لها و تفريق اجزائها، و المراد به في المقام التبعيض بين اجزاء العمل المترتب عليه الحكم من تكليف أو وضع، لا مطلق ما يقبل ذلك، و هذا العنوان ليس له مصطلح شرعي أو فقهي لكنه قد وقع موردا للبحث عنه في الجملة و ورد جوازه و صحته في بعض الأفعال، و عدم جوازه و صحته في بعضها الآخر نشير إلى شي‌ء من ذلك فيما يأتي، و ان كان الأولى إرجاع هذا العنوان إلى قاعدة ما لا يدرك، و الميسور لا يسقط بالمعسور، و ان افراده بالذكر بعض المؤلفين.

و كيف كان فنقول انه لا تجرئة و لا تبعيض في الطهارات الثلاث كان ذلك في حال الاختيار أو الاضطرار، و لم يشرع ذلك في الشريعة، و ذلك لأنه و إن كان كل واحدة منها أفعالا مركبة قابلة للتجزية الا أن المراد بها هنا التجزئة و التبعيض من حيث مسبباتها، و حيث انها على الظاهر حالات نفسانية غير قابلة للتجزية فلا معنى لها في الأسباب أيضا.

و أما الصلاة فالظاهر جريانها فيها في الجملة كما إذا لم يقدر على الإتيان بالأجزاء غير

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست