responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 121

و نحوهما فيحرم و تأخير قضاء الصلوات الواجبة بحيث ينجر إلى التهاون في التكليف فيحرم، و تأخير أداء الديون الحالّة مع التمكن من الأداء و مطالبة أصحابها فيحرم، و تأخير إقامة الحدود و التعزيرات بعد ثبوت أسبابها من دون جهة مبيحة فيحرم و هكذا.

أمن التأمين

التأمين في اللغة و العرف جعل الشي‌ء أو الشخص في الأمن يقال أمن يأمن من باب علم اطمأن و أمّنه بالتشديد جعله في أمن، و استأمنه طلب منه الأمان أو عده أمينا.

و كيف كان فالتأمين في مصطلح الفقه الحادث في العصور الأخيرة عبارة عن عقد خاص واقع بين شخصين أو أكثر، فيلتزم أحدهما جبر كل نقص أو عيب، أو علاج كل مرض يرد على بدن الآخر، أو جبر كل نقص أو تلف يرد على ماله من بيت أو بستان أو مركوب، أو على جميع ما يملكه من الأموال، في مقابل بذل الآخر مالا من قبله و يسمى الأول الملتزم المتعهد مؤمّنا بالكسر، و الثاني المتعهد له مستأمنا أو مؤمّنا له، و المال الذي يعطيه المستأمن مؤمّنا به أو وجه التأمين.

و هذا من العقود العقلائية التي يحتاج إلى إيجاب و قبول و يصح ان يكون إيجابه من المؤمّن فيقول أمنتك، أو التزمت و تعهدت جبران ما يرد عليك أو على مالك بكذا دينارا، فيقبل المستأمن، و ان يكون من المستأمن فيقول: عليّ أداء كذا مبلغا بجبرك الخسارات الواردة على النحو الخاص فيقبل المؤمن، و يسمى العقد عقد التأمين. و قد ذكر الأصحاب هنا أمورا ترجع إلى شروط العقد و شروط المتعاقدين و العوضين.

أولها: انه يشترط في صحة هذا العقد ما يشترط في غيره من إنشاءين مرتبطين أحدهما إيجاب و الآخر قبول.

و ثانيها: انه يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر.

ثالثها: انه يجب تعيين المؤمّن عليه من نفس أو مال.

رابعها: انه يجب تعيين طرفي العقد من كون كل منهما شخصا أو أرباب شركة مؤسسين‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست