responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 117

ثم ان الفرق بين الوجهين أنه لو تلف جميع الصبرة قبل القبض لم يبطل البيع على الأول بل يكون للمشتري خيار تخلف الشرط و يبطل على الثاني.

بيع خير بيع الخيار

الثاني عشر: بيع الخيار، ذكر الأصحاب في الفقه إطلاق هذا العنوان على بيع خاص مشروط بقسم من أقسام خيار الشرط، و هو ان ببيع الشخص مالا و يشترط في ضمنه الخيار لنفسه على المشتري بأنه متى جاء بالثمن إلى مدة معلومة كان له الفسخ و ارتجاع المبيع، و الظاهر أنه لا إشكال عندهم في صحة البيع و الشرط، إلا أن الكلام واقع في ان رد الثمن في أيّ وقت من أزمنة الخيار، هل هو سبب لحدوث الخيار عنده فلا خيار قبله، أو انه سبب لنفوذ الفسخ عنده مع ثبوت الخيار من حين العقد، أو سبب لوجوب الإقالة على المشتري، وجوه أظهرها الثاني و المراد برد الثمن رد بدله مثلا أو قيمة لا عينه فراجع كتب الفقه.

بيع ربو البيع الربوي

الثالث عشر: بيع الربا و قد ذكرناه تحت عنوان الربا.

بيع البيعة

البيع في اللغة إعطاء المثمن و أخذ الثمن، و بعني الشراء و هو إعطاء الثمن و أخذ المثمن، فهو من الأضداد، و البيعة و المبايعة، و المعاقدة و المعاهدة كأن كلا منهما باع ما عنده لغيره و أعطاه خالصة نفسه و طاعته، و بايع السلطان بذل له التسليم و الطاعة بما تصدى للولاية و إدارة الأمة، فهي عقد تقع بين فردين و طائفتين و فرد و طائفة.

و لا اصطلاح خاص للبيعة في الشرع و الفقه، بل قد استعملت فيهما بمعناها اللغوي، و هي تكون تارة من المرؤوسين لغرض إنشاء الولاية و إعطائها ابتداء لمن أرادوا ولايته، كان متعلقها ولاية صالحة سائغة أو باطلة جائرة، كبيعة خلفاء الجور، فإذا عقد أهل قرية البيعة لأمير أمّروه لتصدي أمورهم فبايعوه عليه، حصلت البيعة و ترتبت عليها أحكامها

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست