responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 390

و لم نظفر بقول ابن الجنيد من غير جهة النقل.

أمّا المفيد، فإنّه منع أوّلًا عن الاستقبال و الاستدبار [1]، ثمّ قال: «و إذا دخل الإنسان داراً قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة، لم يضرّه ذلك، و إنّما يكره ذلك في الصحاري و المواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة» [2].

و قال سلّار: «فإن كان في موضع قد بني على استقبالها أو استدبارها، فلينحرف في قعوده، هذا إذا كان في الصحاري و الفلوات، و قد رخّص ذلك في الدور و تجنّبه أفضل» [3].

و عبارة المفيد محتملة للتجويز حال الضرورة، و الكراهة في كلام ابن الجنيد يحتمل الحرمة، فينحصر الخلاف في سلّار.


[1]. المقنعة: 39، و فيه: «و لا يستقبل القبلة بوجهه».

[2]. نفس المصدر: 41.

[3]. المراسم: 32.

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست