و ردّه أكثر من تأخّر عنه، و جعله الكركي [2] ممّا تفرّد به، و نسبه في كنز الفوائد [3] إلى مخالفته الأصحاب، و حكى الإجماع على خلافه صريحاً في حواشي التحرير [4]، و استشهد عليه بما ذكره الشهيد في الذكرى [5].
و انتصر الشهيد الثاني للعلّامة، فمنع الإجماع [6]، و قوّى في الروضة [7]،*. جاء في حاشية المخطوطات: «لا يبعد أن يقال: إنّ قول العلّامة بنجاسة القليل من الجاري باعتبار أنّ القليل منه ليس يوجد إلّا في مثل النابع الواقف في محلّه، فإنّ النابع المتعدّي عن محلّه يزيد على الكرّ باتّصال النبع، و النابع الواقف في حكم الجاري الذي لا نبع فيه، فيشترط فيه الكرّية. و فيه منع المقدّمتين. أمّا الأُولى:
فلأنّه يمكن تصوّر القليل في النابع الجاري في ابتداء النبع قبل تكاثره، و كذا فيما نبع من المادّة، و غار في موضع قريب منه قدر الكرّ.
و أمّا الثانية: فلمنع اشتراط الكرّية في النابع الواقف في محلّه- كما يأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى-. و الشهيد (رحمه الله) في الدروس [8] منع اشتراط الكرّية و اشتراط دوام النبع، و ظاهره تسليم المقدّمة الثانية، و منع الأُولى. و مقتضى كلام هذين الشيخين بعد تدقيق النظر، اتّفاقهما على اشتراط الكرّية في النابع الواقف في محلّه، فتدبّر». منه (قدس سره).
[1]. قواعد الأحكام 1: 182، و نهاية الإحكام 1: 228، و تحرير الأحكام 1: 46. و سيأتي قريباً تحقيق قوله في جميع كتبه.