responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 308

و قال سلّار: «و هو على ثلاثة أضرب: أحدها يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه، و الآخر يزول بزيادته، و آخر لا يزول حكم نجاسته على وجه» [1].

ثمّ قال: «و أمّا ما يزول حكم نجاسته بزيادة [2] فهو أن يكون الماء قليلًا، و هو راكد في أرض، أو غدير، أو قليب، فإنّه ينجس بما يلاقيه من النجاسة، فإذا زاد زيادة تبلغه الكرّ أو أكثر طهر، و كذا الجاري إذا كان قليلًا فاستولت عليه النجاسة، ثمّ كثر حتّى زال الاستيلاء، فإنّه يطهر» [3].

قال: «و الجاري لا ينجّسه إلّا ما يستولي عليه من النجاسة» [4].

و قال ابن حمزة: «فالماء الجاري طاهر مطهّر، و لا ينجس بمجرّد وقوع النجاسة فيه إلّا باستيلائها على أحد أوصافه، من اللون، و الطعم، و الرائحة» [5]. ثمّ فصّل في الواقف ببلوغ الكرّ و عدمه.

و قال ابن زهرة: «فإن خالطته (أي: النجاسة) و كان راكداً كثيراً ليس من مياه الآبار، أو جارياً، قليلًا كان أو كثيراً، و لم يتغيّر بها أحد أوصافه، من اللون، و الطعم، و الرائحة، فإنّه طاهر مطهّر [أيضاً]، بلا خلاف، إلّا في مقدار الكثير، و يدلّ على ذلك [أيضا] بعد إجماع الطائفة: قوله تعالى: «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً» [6]» [7].

و قال ابن إدريس: «و النجس هو الماء القليل الذي خالطه شيء من النجاسة، غيّره أو لم يغيّره، أو الكثير، أو الجاري الذي تخالطه نجاسة و تغيّر بعض صفاته، من لون أو


[1]. المراسم: 35.

[2]. في «د» و «ل»: بزيادته.

[3]. المراسم: 36.

[4]. نفس المصدر: 37.

[5]. الوسيلة: 72.

[6]. الفرقان (25): 48

[7]. الغنية: 46، و ما بين المعقوفين زيادة من المصدر.

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست