responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 297

تُغسل؟ قال: «إذا جرى من ماء المطر فلا بأس [يصلّي فيها]» [1].

و الجواب عن حديثي الميزابين- بعد ردّ الثاني إلى الأوّل، أو البناء على كونه نقلًا بالمعنى، و تخصيصها بحالة الاتّصال-: أنّ أقصى ما دلّا عليه طهارة المطر الجاري من الميزاب، دون اشتراط الجريان، و الخلاف في الثاني دون الأوّل، و الحكم بالطهارة فيهما مبنيّ على عدم العلم بالمصيب، أو العلم بكونه الماء دون البول، أو استهلاك البول في الماء و صيرورته به ماءً مطلقاً و إلّا فالبول لا يقبل التطهير مع بقاء عينه.

و أمّا صحيحة عليّ بن جعفر [2]- و هي العمدة في اعتبار هذا الشرط- فالجواب عنها من وجوه:

الأوّل: أنّ الشرط فيها وارد مورد الواقع، كما في قوله تعالى: «إنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً» [3]؛ فإنّ ظاهر السؤال بلوغ المطر حدّ الجريان، و فائدة الشرط التنصيص على مورد السؤال.

الثاني: أنّ الأخذ ممّا أصاب السطح من المطر إنّما يتأتّى غالباً على تقدير جريانه من ميزاب أو غيره، و بدونه لا يتحقّق الأخذ إلّا على فرض بعيد. و على هذا فيكون اعتبار الجريان للتمكّن من الأخذ، لا لنجاسة الماء إذا انتفى الجريان.

الثالث: أنّ المراد بالجريان تدافق المطر و تكاثره، و المقصود الاحتراز عن القطرات اليسيرة التي لا يعتدّ بها.

الرابع: أنّ اعتبار الجريان لأنّه بدونه مظنّة التغيير بنجاسة السطح؛ فإنّ قوله:


[1]. مسائل علي بن جعفر: 192، الحديث 398، ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر، قرب الإسناد: 192، الحديث 724، وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 3.

[2]. تقدّمت في الصفحة السابقة.

[3]. النور (24): 33.

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست