نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 171
و سائر الحيوانات تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب غالباً» [1].
و أمّا ثالثاً: فلأنّ أقصى ما دلّت عليه الآية الشريفة هو أنّ كلّ ماء طاهر فهو منزل من السماء، و أمّا طهارة كلّ ماء منزل من السماء فلا يمكن استفادته منها، و إن قلنا أنّ كلّ ماء منزل من السماء، و ذلك واضح.
ثمّ لا يخفى أنّ اللازم على تقدير تسليم الجميع هو طهارة الماء المنزل من السماء حال الإنزال لا مطلقاً، و ذلك لأنّ المشتقّات كاسم الفاعل و المفعول و صيغ المبالغة، إذا وقعت متعلّقات للأفعال تبادر منها وجود المبدأ زمان حصول الفعل؛ فإنّ المتبادر من لفظ «الجاهل» في قول القائل: «ضربت رجلًا جاهلًا»، من كان جاهلًا حين الضرب، و إن فُرض صيرورته عالماً حال الإخبار، و من «الطاهر» في قولنا: «بعت ماءً طاهراً»، هو ما كان طاهراً حال البيع، و إن عرض له النجاسة بعد ذلك. و هذا بخلاف ما إذا وقعت محكوماً بها؛ فإنّ الظاهر منها تحقّق المبدأ حال الإخبار، كما يظهر من تتبّع موارد الاستعمالات.
و على هذا فلا يمكن الاستدلال بالآية على طهارة الماء القليل الملاقي للنجاسة*.
و التشّبث في ذلك بالاستصحاب رجوع عن الاستدلال بها.
و من ذلك يظهر فساد ما ذكره المحقّق الشيخ حسن- طاب ثراه- في المعالم [2]، حيث حاول إتمام الاحتجاج بالآية على طهارة المياه مطلقاً بضمّ عدم القول
*. جاء في حاشية «ش» و «د»: «نعم، يمكن أن يقال باستفادة العموم من الآية نظراً إلى كونها واردة في
[2]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 121. فإنّه بعد ذكر بعض الآيات الدالّة على طهارة الماء و مطهّريّته، و منها الآية المبحوثة عنها، قال: «على أنّ التسوية بين الكلّ في هذا الحكم المبحوث عنه ثابتة بالإجماع».
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 171