نظراً إلى أنّ النجاسة واحدة، فلا يزيد بسبب استعمال ذلك النجس بنجاسة أخرى، لامتناع اجتماع المثلين.
و فيه: أنّ هذا لا يجري في الأحكام الشرعية، إذ مع ازدياد النجاسة، لا يلزم اجتماع المثلين المستحيل، إذ لو فرض أنّه قال: إذا لاقى بدنك هذه النجاسة فاغسله، و إذا لاقى مرّة أخرى فاغسله مرّتين، فلا فساد فيه، فكذا إذا قيل: لو تغوطت فاغسل أو امسح، و لو لاقى بعد التغوط بغائط آخر فاغسله، البتة.
و وجه ما ذكره المصنف (ره) أنّ الروايات الواردة بالاستجمار ظاهرها، الاختصاص بتطهير النجاسة المخصوصة، فلولا لاقى [1] المحل نجاسة أخرى، لكان مندرجاً تحت العمومات الواردة في غير النجاسة المخصوصة، فيكون تطهيره بما ورد فيها.
و اعلم، أنّ هذا إنّما يتمّ لو تعدّى نجاسة ذلك النجس إلى المحل، أمّا لو لم يتعدّ، كما إذا كانا يابسين فلا، كما لا يخفى، بل لا يبعد حينئذٍ، تطهيره [2] أيضاً للمحل، كما أشرنا إليه سابقاً.
[و لو تعذر الاستنجاء صلّى بحاله مع الجفاف]
و لو تعذر الاستنجاء صلّى بحاله مع الجفاف، بحسب الإمكان، ثمّ يستنجي عند المكنة، قد مرّ منّا ما يتعلق بهذا الحكم، في بحث إزالة البول بالماء، و لو نسيه و صلّى، أعاد في الوقت، و خارجه.