responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 435

هذا، و قد استثنى أشياء آخر أيضاً، مثل الكلام لحاجة إن لم يقض بغيره، من التصفيق باليد، و نحوه. و ردّ السلام، و الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)، و التحميد عند العطاس، و وجه الجميع ظاهر، و استثنى أيضاً تسميت العاطس، معللًا بأنّه ذكر، و ردّ بمنع كونه ذكراً، و جعل بعضهم تركه أولى.

[و البول قائماً]

و البول قائماً يدلّ عليه: الرواية المتقدمة، في الاستنجاء باليمنى عن الفقيه.

و ما رواه التهذيب أيضاً، في زيادات آداب الأحداث، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: أ يبول الرجل و هو قائم؟ قال

نعم، و لكنّه يتخوف عليه أن يلتبس به الشيطان، أي يخبله [1] فقلت: يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم، و لكن يتخوف عليه من الشيطان.

[و البول مطمحاً]

و مطمحاً يدلّ عليه: ما رواه التهذيب، في الزيادات، عن مسمع، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)

قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله، من السطح في الهواء.

و ما رواه الكافي أيضاً، في باب المواضع التي يكره أن يتغوط فيها، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال

نهى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أن


[1] الخبل: الجنون.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست