responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 430

المذكور، عن علي بن الحسين بن عبد ربه، قال: قلت له: ما تقول في الفص، يتخذ من أحجار زمزم؟ قال

لا بأس به، و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب القول عند دخول الخلاء، و في بعض نسخه: موضع زمزم زمرد.

قال المصنف في الذكرى بعد نقل هذه النسخة-

و سمعناه مذاكرة.

و أورد على نسخة زمزم إشكالًا، هو أنّه لا يجوز إخراج الحصى من المسجد، فكيف يكون هذا واجب، تارة بأنّ هذا خارج بالنصّ، و تارة بأنّه ليس في الخبر جواز هذا، بل إنّه لو فعل ذلك، لكان حكمه هكذا، و ليس فيه أيضاً تقرير لهذا الفعل.

و قد يجاب أيضاً: بأنّ الحجر المذكور، ما يؤخذ من [3] البئر بقصد الإصلاح، و هو ممّا يجوز إخراجه، كالقمامة.

[و الكلام بغير ذكر اللّٰه تعالى أو آية الكرسي أو حكاية الأذان على قول]

و الكلام بغير ذكر اللّٰه تعالى، أو آية الكرسي، أو حكاية الأذان على قول هيهنا كلامان: الأول: كراهة الكلام. و الثاني: استثناء هذه الأمور منه.

أمّا الأول: فقد استدل عليه: بما رواه التهذيب، في باب المذكور، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، أنّه قال

نهى رسول اللّٰه أن يجيب الرجل آخر، و هو على الغائط، أو يكلمه، يفرغ.


[3] في نسخة «ب»: عن.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست