المذكور، عن علي بن الحسين بن عبد ربه، قال: قلت له: ما تقول في الفص، يتخذ من أحجار زمزم؟ قال
لا بأس به، و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب القول عند دخول الخلاء، و في بعض نسخه: موضع زمزم زمرد.
قال المصنف في الذكرى بعد نقل هذه النسخة-
و سمعناه مذاكرة.
و أورد على نسخة زمزم إشكالًا، هو أنّه لا يجوز إخراج الحصى من المسجد، فكيف يكون هذا واجب، تارة بأنّ هذا خارج بالنصّ، و تارة بأنّه ليس في الخبر جواز هذا، بل إنّه لو فعل ذلك، لكان حكمه هكذا، و ليس فيه أيضاً تقرير لهذا الفعل.
و قد يجاب أيضاً: بأنّ الحجر المذكور، ما يؤخذ من [3] البئر بقصد الإصلاح، و هو ممّا يجوز إخراجه، كالقمامة.
[و الكلام بغير ذكر اللّٰه تعالى أو آية الكرسي أو حكاية الأذان على قول]
و الكلام بغير ذكر اللّٰه تعالى، أو آية الكرسي، أو حكاية الأذان على قول هيهنا كلامان: الأول: كراهة الكلام. و الثاني: استثناء هذه الأمور منه.
أمّا الأول: فقد استدل عليه: بما رواه التهذيب، في باب المذكور، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، أنّه قال
نهى رسول اللّٰه أن يجيب الرجل آخر، و هو على الغائط، أو يكلمه، يفرغ.