responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 422

المعنى؟ و كأنّه نظر إلى أنّ المملوك منها يحرم الحدث فيه بدون إذن صاحبه، فالحكم بالكراهة إنّما يكون في الخارج، فتأمّل.

[و البول في الشوارع و المشارع و النادي و الملعن]

و الشوارع، و المشارع، و النادي، و الملعن الشوارع: جمع شارع، و هو الطريق الأعظم كما في الصحاح، و كان المراد بها هيهنا، الطرق النافذة مطلقا، لورودها في الرواية المتقدمة.

و المشارع: جمع مشرعة، و هي موارد المياه كشطوط الأنهار، و رؤوس الآبار.

و النادي: مجلس القوم، و متحدثهم. و الملعن: موضع [6] اللعن، و هي أبواب الدور كما في الرواية المتقدمة.

و يمكن أن يكون المراد أعمّ منها، و يكون قوله (عليه السلام) أبواب الدور من باب التمثيل، و وجه الأول، ظاهر من الرواية المتقدمة، و كذا [7] بعض أفراد الثاني من شطوط الأنهار.

و أمّا البعض الآخر منه، من رؤوس الآبار، فيدلّ عليه: ما رواه التهذيب، في هذا الباب، في الزيادات، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، [عن علي (عليه السلام) [8]]، قال

نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها


[6] في نسخة «ألف و ب»: مواضع.

[7] في نسخة «ألف و ب»: و وجه الأول ظاهر كما علمت.

[8] كذا في المصدر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست