أبا الحسن الثالث (عليه السلام) غير مرّة [يبول[1]]، و يتناول كوزاً صغيراً، و يصبّ الماء عليه من ساعته.
و وجه دلالتها على عدم الاستحباب: أمّا الأولى [2] فلأنّ الأمر المعلق على شرط، ظاهر في الفورية عند حصول الشرط، كما ذكروه في قوله تعالى فَإِذٰا سَوَّيْتُهُ، وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰاجِدِينَ*. و أمّا الأخيرتين [4] فلأنّه لو كان مستحباً لما تركاه (عليهما السلام).
و يمكن أن يقال: ظاهر الروايات، عدم الفصل العرفي، و الفصل بمثل هذا الصبر، لا يعتد به عرفاً، و يؤيّده أيضاً عدم التعرض في الروايات للاستبراء، مع أنّه مستحب إجماعاً، و الفصل به أيضاً، أزيد من الفصل بالصبر.
لا يقال: خرج الاستبراء بالدليل، فبقي الباقي، لأنّ هذا لا ينافي التأييد الذي ادعيناه، كما يشهد به الفطرة السليمة، و على هذا، لا يبعد القول بالاستحباب، متابعة لهذين الفاضلين، مع أنّ فيه استظهاراً لخروج ما كاد يبقى من بقية البول.
[و الاستبراء و التنحنح ثلاثاً]
و الاستبراء، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثمّ إلى رأسه، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً، و التنحنح ثلاثاً المشهور بين الأصحاب: استحباب الاستبراء بعد البول، و ظاهر الشيخ في الاستبصار، الوجوب.