responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 404

أبا الحسن الثالث (عليه السلام) غير مرّة [يبول [1]]، و يتناول كوزاً صغيراً، و يصبّ الماء عليه من ساعته.

و وجه دلالتها على عدم الاستحباب: أمّا الأولى [2] فلأنّ الأمر المعلق على شرط، ظاهر في الفورية عند حصول الشرط، كما ذكروه في قوله تعالى فَإِذٰا سَوَّيْتُهُ، وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰاجِدِينَ*. و أمّا الأخيرتين [4] فلأنّه لو كان مستحباً لما تركاه (عليهما السلام).

و يمكن أن يقال: ظاهر الروايات، عدم الفصل العرفي، و الفصل بمثل هذا الصبر، لا يعتد به عرفاً، و يؤيّده أيضاً عدم التعرض في الروايات للاستبراء، مع أنّه مستحب إجماعاً، و الفصل به أيضاً، أزيد من الفصل بالصبر.

لا يقال: خرج الاستبراء بالدليل، فبقي الباقي، لأنّ هذا لا ينافي التأييد الذي ادعيناه، كما يشهد به الفطرة السليمة، و على هذا، لا يبعد القول بالاستحباب، متابعة لهذين الفاضلين، مع أنّ فيه استظهاراً لخروج ما كاد يبقى من بقية البول.

[و الاستبراء و التنحنح ثلاثاً]

و الاستبراء، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثمّ إلى رأسه، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً، و التنحنح ثلاثاً المشهور بين الأصحاب: استحباب الاستبراء بعد البول، و ظاهر الشيخ في الاستبصار، الوجوب.


[1] هكذا في النسخة الحجرية.

[2] في نسخة «ألف»: أمّا الأول.

[4] في نسخة ألف: و أما الأخيرين.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست