responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 391

من وجوب عدم [1] وجوب الإكمال لو نقي بالأقلّ و وجه الحكمين ظاهر، لأنّ الإنقاء واجب بالإجماع، و النصّ، فمع الشكّ لا يحصل الامتثال.

[و لا يجزي النجس و لا الصيقل و لا الرخو كالفحم]

و لا يجزي النجس قد تقدّم القول فيه.

و لا الصيقل أي ما يزلق عن النجاسة كالزجاجة، و نحوها، عدم الإجزاء مع عدم قلعة النجاسة ظاهر، و أمّا مع قلعها أيضاً كما يشعر به إطلاق المتن، و صرّح به العلامة (ره) في النهاية فغير ظاهر، بل الظاهر خلافه، لصدق الامتثال، لما ورد في الروايات.

و لا الرخو كالفحم هذا الحكم أيضاً، مع عدم قلع النجاسة، ظاهر. و معه لا يخلو من إشكال، من حيث صدق الامتثال [3]، و من حيث انفصال الأجزاء، و تخلفها في المحل.

[و يجزي الروث و العظم و المطعوم و المحترم و إن حرمت]

و يجزي الروث، و العظم، و المطعوم، و المحترم و إن حرمت فيه حكمان:

أحدهما: عدم جواز الاستنجاء بهذه الأمور. و الثاني: إجزاؤه، و طهارة المحل به.

أمّا الحكم الأول: فظاهر المنتهي الإجماع في حرمة الثلاثة الأول، لكنّه في التذكرة احتمل الكراهة، و صرّح في المعتبر بالإجماع على التحريم في


[1] في نسخة ألف: و من عدم.

[3] في نسخة «ب»: بالامتثال.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست