من وجوب عدم [1] وجوب الإكمال لو نقي بالأقلّ و وجه الحكمين ظاهر، لأنّ الإنقاء واجب بالإجماع، و النصّ، فمع الشكّ لا يحصل الامتثال.
[و لا يجزي النجس و لا الصيقل و لا الرخو كالفحم]
و لا يجزي النجس قد تقدّم القول فيه.
و لا الصيقل أي ما يزلق عن النجاسة كالزجاجة، و نحوها، عدم الإجزاء مع عدم قلعة النجاسة ظاهر، و أمّا مع قلعها أيضاً كما يشعر به إطلاق المتن، و صرّح به العلامة (ره) في النهاية فغير ظاهر، بل الظاهر خلافه، لصدق الامتثال، لما ورد في الروايات.
و لا الرخو كالفحم هذا الحكم أيضاً، مع عدم قلع النجاسة، ظاهر. و معه لا يخلو من إشكال، من حيث صدق الامتثال [3]، و من حيث انفصال الأجزاء، و تخلفها في المحل.
[و يجزي الروث و العظم و المطعوم و المحترم و إن حرمت]
و يجزي الروث، و العظم، و المطعوم، و المحترم و إن حرمت فيه حكمان:
أحدهما: عدم جواز الاستنجاء بهذه الأمور. و الثاني: إجزاؤه، و طهارة المحل به.
أمّا الحكم الأول: فظاهر المنتهي الإجماع في حرمة الثلاثة الأول، لكنّه في التذكرة احتمل الكراهة، و صرّح في المعتبر بالإجماع على التحريم في