المذكورة، سوى الموجب الأخير، كأنّه إجماعي. و الروايات أيضاً متظافرة. و الآية أيضاً تصاعد في بعضها.
و أمّا الأخير [1] فعلى تقدير إيجابه للغسل، إن قلنا باشتراط الغسل [2] للصلاة به، فلا خفاء أيضاً في إيجابه للتيمم عند تعذر الماء، و إلّا فمشكل، و سيجيء تفصيل القول فيه إن شاء اللّٰه تعالى في موضعه.
[و أما الأحكام]
[الأولى تداخل موجبات الوضوء]
و موجبات الوضوء يتداخل[3] أي إذا وجد أسباب متعددة للوضوء كالبول، و الغائط [4]، و الريح مثلًا يكفي وضوء واحد للجميع، و هذا الحكم موضع وفاق.
و أمّا أنّه هل يكتفي في هذا، الوضوء الواحد بنية القربة من دون التعرض لرفع الحدث أو لا؟ و على الثاني: هل يشترط نيّة الجمع، أو الرفع المطلق، أو يجزي نيّة البعض؟ و على الأخير: هل يشترط عدم نفي البعض الآخر أو لا؟ فسيجيء إن شاء اللّٰه تعالى، في مبحث النية.
[الثانية الأقوى تداخل الأغسال الواجبة و كذا المندوبة إذا كان معها واجب]
و كذا موجبات الغسل على الأقوى، و الاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكّم، و في تداخل أسباب الأغسال المندوبة، إذا كان معها واجب، قول مروي اعلم [أنّ [5]] هيهنا ثلاث مقامات