responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 304

المذكورة، سوى الموجب الأخير، كأنّه إجماعي. و الروايات أيضاً متظافرة. و الآية أيضاً تصاعد في بعضها.

و أمّا الأخير [1] فعلى تقدير إيجابه للغسل، إن قلنا باشتراط الغسل [2] للصلاة به، فلا خفاء أيضاً في إيجابه للتيمم عند تعذر الماء، و إلّا فمشكل، و سيجيء تفصيل القول فيه إن شاء اللّٰه تعالى في موضعه.

[و أما الأحكام]

[الأولى تداخل موجبات الوضوء]

و موجبات الوضوء يتداخل [3] أي إذا وجد أسباب متعددة للوضوء كالبول، و الغائط [4]، و الريح مثلًا يكفي وضوء واحد للجميع، و هذا الحكم موضع وفاق.

و أمّا أنّه هل يكتفي في هذا، الوضوء الواحد بنية القربة من دون التعرض لرفع الحدث أو لا؟ و على الثاني: هل يشترط نيّة الجمع، أو الرفع المطلق، أو يجزي نيّة البعض؟ و على الأخير: هل يشترط عدم نفي البعض الآخر أو لا؟ فسيجيء إن شاء اللّٰه تعالى، في مبحث النية.

[الثانية الأقوى تداخل الأغسال الواجبة و كذا المندوبة إذا كان معها واجب]

و كذا موجبات الغسل على الأقوى، و الاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكّم، و في تداخل أسباب الأغسال المندوبة، إذا كان معها واجب، قول مروي اعلم [أنّ [5]] هيهنا ثلاث مقامات


[1] في نسخة «ب»: و أمّا الآخر.

[2] لم ترد في نسخة «ألف و ب».

[3] في أصل الدروس: تتداخل.

[4] في نسخة «ألف و ب»: أو الغائط.

[5] أثبتنا الزيادة من نسخة «ألف و ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست