و المذي عن شهوة المذي: ما يخرج عقيب الملاعبة و التقبيل، كما في الصحاح [1]، و القاموس، ذهب علمائنا أجمع، إلى عدم نقضه، إذا لم يكن عن شهوة. و الأكثرون إلى عدم نقضه مطلقا، و ابن الجنيد قال بنقضه، إذا خرج عقيب شهوة.
و قد يشعر كلام الشيخ (ره) في التهذيب بنقضه، إذا كان كثيراً خارجاً عن المعتاد، لكن لا يبعد، أن لا يكون هذا مذهباً له، بل إنّما أورده في مقام البحث، على سبيل الاحتمال، و الأظهر: ما ذهب إليه الأكثر.
لنا [4] الروايات الدالة على الحصر، في الثلاثة، و ما رواه التهذيب أيضاً، في باب الأحداث، في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال
سألته عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثمّ أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، و قال: إنّ عليّاً (عليه السلام) أمر المقداد أن يسأل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، و استحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء، قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس به.
و إرجاع ضمير» به «إلى الوضوء بعيد
[1] في مجمع البحرين: «و المذي: هو الماء الرقيق، الخارج عند الملاعبة و التقبيل و النظر، بلا دفع و فتور، و هو في النساء أكثر، و كذا في الحديث:» المذي ما يخرج قبل المني «.»