و أنت خبير، بأنّ الروايات المتقدمة، ظاهرها أنّ النوم ناقض مطلقا لا أنّ نقضه باعتبار احتمال وقوع الحدث فيه إلّا رواية أبي الصباح [الكناني [2]]، و هي مع عدم صحتها، لا تدلّ أيضاً على أنّ العلّة في نقض النوم، إنّما هو احتمال طروّ الحدث، بل [إنّما [3]] على أنّ النوم عند تطرق ذلك الاحتمال ناقض، و عند عدمه لا.
و بمجرد هذا الدوران لا يثبت العليّة، لجواز أن لا يكون له دخل في العليّة أصلًا، أو يكون خصوصية النوم شرطاً، أ لا يرى أنّ ذلك الاحتمال في اليقظة لا يوجب الوضوء، بل حذر عن الوضوء بسببه، فكيف يدعي عليّته مطلقا؟
و الأولوية التي ادعاها، إنّما يتمّ لو ثبت أنّ العلّة هذا كما لا يخفى، إذ التحقيق، أنّ القياس بالطريق الأولى إنّما يكون فيما يثبت فيه عليّة الجامع، و الفرق بينه، و بين منصوص العلّة، أنّ العلّة يثبت [4] هيهنا بالنص، و هناك بالعقل، فتدبّر.
و نظيره أيضاً: الاستدلال بقوله (عليه السلام)
إذا ذهب النوم بالعقل
، و النوم حتّى يذهب العقل، و نحوه.
و استدل عليه أيضاً: برواية معمر بن خلاد المتقدمة [5]، قال في المعتبر بعد ذكر هذا الدليل
لا يقال: صدر الحديث يتضمن الإغفاء، و هو من أسماء النوم، لأنّا