responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 279

بالمفهوم، لا بالقياس.

و أنت خبير، بأنّ الروايات المتقدمة، ظاهرها أنّ النوم ناقض مطلقا لا أنّ نقضه باعتبار احتمال وقوع الحدث فيه إلّا رواية أبي الصباح [الكناني [2]]، و هي مع عدم صحتها، لا تدلّ أيضاً على أنّ العلّة في نقض النوم، إنّما هو احتمال طروّ الحدث، بل [إنّما [3]] على أنّ النوم عند تطرق ذلك الاحتمال ناقض، و عند عدمه لا.

و بمجرد هذا الدوران لا يثبت العليّة، لجواز أن لا يكون له دخل في العليّة أصلًا، أو يكون خصوصية النوم شرطاً، أ لا يرى أنّ ذلك الاحتمال في اليقظة لا يوجب الوضوء، بل حذر عن الوضوء بسببه، فكيف يدعي عليّته مطلقا؟

و الأولوية التي ادعاها، إنّما يتمّ لو ثبت أنّ العلّة هذا كما لا يخفى، إذ التحقيق، أنّ القياس بالطريق الأولى إنّما يكون فيما يثبت فيه عليّة الجامع، و الفرق بينه، و بين منصوص العلّة، أنّ العلّة يثبت [4] هيهنا بالنص، و هناك بالعقل، فتدبّر.

و نظيره أيضاً: الاستدلال بقوله (عليه السلام)

إذا ذهب النوم بالعقل

، و النوم حتّى يذهب العقل، و نحوه.

و استدل عليه أيضاً: برواية معمر بن خلاد المتقدمة [5]، قال في المعتبر بعد ذكر هذا الدليل

لا يقال: صدر الحديث يتضمن الإغفاء، و هو من أسماء النوم، لأنّا


[2] أثبتنا الزيادة من نسخة «ب».

[3] أثبتنا الزيادة من نسخة «ألف».

[4] في نسخة «ألف و ب»: العلية ثبت.

[5] في الوسائل: إذا خفي عليه.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست