و الأصل البراءة، و للجمع بينهما، و بين الروايات الدالة على خلافهما [5].
منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلّي الرجل بتيمم واحد يصلّي صلاة الليل و النهار كلّها؟ فقال
نعم، ما لم يحدث، أو يصيب ماء.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب الوقت الذي يوجب التيمم.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء، أ يتيمم لكل صلاة؟ فقال
لا، هو بمنزلة الماء.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال
لا بأس بأن يصلّي [6] صلاة الليل، و النهار بتيمم واحد [7] ما لم يحدث أو يصيب الماء.
درس: (1) [في موجبات الطهارات الثلاث و بعض أحكامها]
[أما موجبات الوضوء]
[الموارد المتيقنة]
[منها البول و الغائط و الريح]
يجب الوضوء بالبول، و الغائط، و الريح من المعتاد طبيعياً، أو عرضيا وجوب الوضوء لخروج الثلاثة من الموضع الطبيعي، ممّا لا خلاف فيه،
[5] في نسخة «ب»: خلافها.
[6] الأفعال المذكورة في الحديث وردت في الوسائل بصيغة المخاطب.
[7] في كلا هكذا: و النهار كلها، لم يحدث.