responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 249

و الأصل البراءة، و للجمع بينهما، و بين الروايات الدالة على خلافهما [5].

منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلّي الرجل بتيمم واحد يصلّي صلاة الليل و النهار كلّها؟ فقال

نعم، ما لم يحدث، أو يصيب ماء.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب الوقت الذي يوجب التيمم.

و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء، أ يتيمم لكل صلاة؟ فقال

لا، هو بمنزلة الماء.

و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال

لا بأس بأن يصلّي [6] صلاة الليل، و النهار بتيمم واحد [7] ما لم يحدث أو يصيب الماء.

درس: (1) [في موجبات الطهارات الثلاث و بعض أحكامها]

[أما موجبات الوضوء]

[الموارد المتيقنة]

[منها البول و الغائط و الريح]

يجب الوضوء بالبول، و الغائط، و الريح من المعتاد طبيعياً، أو عرضيا وجوب الوضوء لخروج الثلاثة من الموضع الطبيعي، ممّا لا خلاف فيه،


[5] في نسخة «ب»: خلافها.

[6] الأفعال المذكورة في الحديث وردت في الوسائل بصيغة المخاطب.

[7] في كلا هكذا: و النهار كلها، لم يحدث.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست