و نوم الجنب يدلّ عليه: ما رواه الصدوق (ره) في الفقيه، في باب صفة غسل الجنابة، في الصحيح، قال
و قال عبد اللّٰه بن علي الحلبي: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل ينبغي له أن ينام، و هو جنب؟ قال: يكره ذلك حتّى يتوضأ.
و في حديث آخر،
أنا أنام على ذلك حتى أصبح، و ذلك أنّي أريد أن أعود.
انتهى.
و ما يتوهم من الحديث الآخر من فعله (عليه السلام) النوم المكروه يمكن دفعه بوجهين:
أحدهما: أنّه ليس فيه أنّه (عليه السلام) إنّما ينام بغير الوضوء، لجواز أن يكون المراد أنّي أنام على الجنابة بغير غسل.
و ثانيهما: أن يقال، بكراهة النوم بدون الوضوء، إذا لم يرد الإعادة، أمّا مع إرادة الإعادة فلا، كما يدلّ عليه آخر الحديث، و بالوجه [2] الأخير يندفع ما يتوهم أيضاً، من تركه (عليه السلام) الأفضل، نظراً إلى الرواية الآتية.
و ما رواه الشيخ (ره)، في زيادات التهذيب في باب الأغسال، في الموثق، عن سماعة قال
سألته عن الجنب يجنب، ثمّ يريد النوم؟ قال: إن أحبّ أن يتوضأ، فليفعل، و الغسل [أحبّ إلىّ، و[3]] أفضل من ذلك، و إن هو نام، و لم يتوضأ، و لم يغتسل، فليس عليه شيء إن شاء اللّٰه.