responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 177

[القسم الثاني ما لا يرفع الحدث و لا يبيح الصلاة]

[نوم الجنب]

و نوم الجنب يدلّ عليه: ما رواه الصدوق (ره) في الفقيه، في باب صفة غسل الجنابة، في الصحيح، قال

و قال عبد اللّٰه بن علي الحلبي: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل ينبغي له أن ينام، و هو جنب؟ قال: يكره ذلك حتّى يتوضأ.

و في حديث آخر،

أنا أنام على ذلك حتى أصبح، و ذلك أنّي أريد أن أعود.

انتهى.

و ما يتوهم من الحديث الآخر من فعله (عليه السلام) النوم المكروه يمكن دفعه بوجهين:

أحدهما: أنّه ليس فيه أنّه (عليه السلام) إنّما ينام بغير الوضوء، لجواز أن يكون المراد أنّي أنام على الجنابة بغير غسل.

و ثانيهما: أن يقال، بكراهة النوم بدون الوضوء، إذا لم يرد الإعادة، أمّا مع إرادة الإعادة فلا، كما يدلّ عليه آخر الحديث، و بالوجه [2] الأخير يندفع ما يتوهم أيضاً، من تركه (عليه السلام) الأفضل، نظراً إلى الرواية الآتية.

و ما رواه الشيخ (ره)، في زيادات التهذيب في باب الأغسال، في الموثق، عن سماعة قال

سألته عن الجنب يجنب، ثمّ يريد النوم؟ قال: إن أحبّ أن يتوضأ، فليفعل، و الغسل [أحبّ إلىّ، و [3]] أفضل من ذلك، و إن هو نام، و لم يتوضأ، و لم يغتسل، فليس عليه شيء إن شاء اللّٰه.


[2] في نسخة «ألف»: و بالجملة الوجه الأخير.

[3] ما بين المعقوفتين في الكافي فقط.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست