الوضوء له بين الأصحاب، فلا بأس بالقول به، و كأنّ المصنف إنّما اقتصر على الحمل، ليحمل المسّ عليه بطريق الأولى.
[سائر أفعال الحج غير الطواف و صلاتها]
و أفعال الحج الباقية سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى في بابه.
[صلاة الجنازة]
و صلاة الجنازة هذا الحكم أيضاً مشهور بين الأصحاب، و الذي يدلّ على عدم وجوبه، من الروايات:
ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب، في الباب التالي لباب الصلاة على الأموات، في الموثق، عن يونس بن يعقوب قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن الجنازة، أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنّما هو تكبير، و تسبيح، و تحميد، و تهليل، كما تكبّر و تسبّح في بيتك على غير وضوء.
و هذه الرواية في الكافي [1] أيضاً، في باب من يصلي على الجنازة و هو على غير وضوء، و في الفقيه [2]، في باب الصلاة على الميت.
و ما روي في الكافي أيضاً في الباب المذكور، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته عن الرجل تفجأه الجنازة و هو على غير طهر؟ قال: فليكبّر معهم.
لكن يمكن حمل هذه الرواية على الاضطراري، كما يشعر به لفظ تفجأه.
و ما يدلّ على استحبابه: ما رواه الشيخ (ره) في الباب المذكور، عن