responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 155

نعم، الوجوب بمعنى الشرطية كما في بعض الاصطلاحات ثابت للوضوء بالنسبة إليها، و لم نقف في الروايات على ما يدلّ على الأمر بالوضوء للصلاة المندوبة مطلقا، بل في بعض الصلوات بخصوصه.

نعم، الاشتراط في الجميع، يدلّ عليه الروايات مثل: قوله (عليه السلام)

لا صلاة إلّا بطهور

، و

الصلاة ثلاثة أثلاث

، فحينئذٍ، إمّا أن يتمسك في عموم الاستحباب للصلاة المندوبة بعموم الاشتراط بناء على أنّ شرط المستحب مستحب، كما أنّ شرط الواجب واجب أو بالإجماع، كما نقله العلماء// (34).

و أمّا استحبابه للطواف المندوب، و اشتراطه به [1]، و عدمه، فسيجيء إن شاء اللّٰه تعالى، في كتاب الحج.

[حمل المصحف]

و حمل المصحف لم نقف في الرواية على ما يدلّ عليه. و العلامة (ره) في المنتهي، و النهاية، و المصنف (ره) في الذكرى، عللاه بالتعظيم.

و لا يخفى، أنّ إثبات الحكم به مشكل، لكن لا بأس بالقول به، للشهرة بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم)، بناء على التسامح، في أدلة السنن.


[1] في نسخة «ألف»: اشتراطه له.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست