responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 117

الوضوء للتحمل عن الغير، و الاستيجار له، لا يشترط بالحدث، و لم يظهر له مستند.

ففيه إشكال: إذ يمكن أن يقال بوجوبه على المتحمل، و الأجير، بعنوان وجوبه على الميت، إن ابتدائياً فابتدائي بعد الحدث، و إن تجديدياً// (26) فتجديدي، مقتضى الاحتياط في الابتدائي، أن يؤتى به بعد الحدث، خصوصاً مع عموم موثقة ابن بكير المتقدمة، و إيّاك أن تحدث وضوء أبداً حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت، و اللّٰه أعلم [1] بحقائق الأمور.

[عدم وجوب الطهارات الثلاث وجوبا نفسيا]

و لا يجب شيء منها وجوباً مطلقا في الأصح أي لا يجب شيء من الوضوء، و الغسل، و التيمم، وجوباً مطلقا بدون أن يكون وجوبه لغاية من الغايات المذكورة، أو بسبب نذر من المكلف، أو شبهه، بل في نفسه بأصل الشرع.

اعلم، أنّ كلام قدمائنا (رضوان اللّٰه عليهم) كما نقل، خال عن [2] التعرض، لأنّ وجوب الطهارات، هل هو في نفسها أو لغيرها؟ و إنّما طال التشاجر، و التنازع بين المتأخرين (رحمهم اللّٰه) في خصوص غسل الجنابة، هل هو واجب لنفسه أو لغيره؟ فابن إدريس و المحقق (رحمهما اللّٰه)، على الثاني،


[1] في نسخة «ألف»: عالم.

[2] في نسخة «ألف»: من.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست