نام کتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 1 صفحه : 279
- 38- باب الجنائز
1- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن الى ابي محمد (عليه السلام) في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه؟ فوقّع (عليه السلام): حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر إن شاء اللّه. قال: و كتب إليه هل يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الّذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف؟ فوقّع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع. (1)
2- قال الصدوق: كتب محمد بن الحسن الصفار الى ابي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام): كم حدّ الماء الّذي يغسّل به الميّت كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستّة أرطال من ماء و الحائض بتسعة أرطال فهل للميّت حدّ من الماء الّذي يغسّل به؟ فوقّع (عليه السلام): حدّ غسل الميّت يغسّل حتّى يطهر إن شاء اللّه تعالى. (2)
قال الصدوق: و هذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطّه (عليه السلام) في صحيفة
. 3- الطوسي، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام) أ يجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس؟ و ان كان الميتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلى عليهما؟
فوقع (عليه السلام): لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد. (3)