responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 1  صفحه : 279

- 38- باب الجنائز

1- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن الى ابي محمد (عليه السلام)في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه؟ فوقّع (عليه السلام): حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر إن شاء اللّه. قال: و كتب إليه هل يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الّذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف؟ فوقّع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع. (1)

2- قال الصدوق: كتب محمد بن الحسن الصفار الى ابي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام): كم حدّ الماء الّذي يغسّل به الميّت كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستّة أرطال من ماء و الحائض بتسعة أرطال فهل للميّت حدّ من الماء الّذي يغسّل به؟ فوقّع (عليه السلام): حدّ غسل الميّت يغسّل حتّى يطهر إن شاء اللّه تعالى. (2)

قال الصدوق: و هذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطّه (عليه السلام) في صحيفة

. 3- الطوسي، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام)أ يجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس؟ و ان كان الميتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلى عليهما؟

فوقع (عليه السلام): لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد. (3)


(1) الكافي: 7/ 150 و التهذيب: 1/ 431.

(2) الفقيه: 1/ 141 و التهذيب: 1/ 431 و الاستبصار: 1/ 195.

(3) التهذيب: 1/ 454.

نام کتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست