نام کتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 1 صفحه : 273
- 36- باب الوصية
1- الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه رجل مات و جعل كلّ شيء له في حياته لك و لم يكن له ولد ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولدا و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم و قد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به؟ فكتب: أطلق لهم. (1)
2- عنه، عن محمّد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الوقف و ما روي فيها. فوقّع (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء اللّه. (2)
3- عنه، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل كان له ابنان فمات أحدهما و له ولد ذكور و إناث فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر و الانثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟ فوقّع (عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر إن شاء اللّه، قال:
و كتبت إليه: رجل له ولد ذكور و اناث فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده و لم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ و جلّ و فرائضه الذكر و الانثى فيه سواء؟ فوقّع (عليه السلام): ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه (صلى اللّه عليه و آله) إن شاء اللّه. (3)