responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 1  صفحه : 269

- 33- باب القضاء و الشهادات‌

1- الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام)هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟

فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين. و كتب أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميّت أو على غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقّع (عليه السلام): نعم، ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ و لا يكتم الشهادة. و كتب أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): نعم من بعد يمين. (1)

2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام)في رجل باع ضيعته من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده و قال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقّع (عليه السلام): نعم يجوز و الحمد للّه.

و كتب إليه رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة و القرية على مراحل من منزله و لم يؤت بحدود أرضه و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود:

اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية الّتي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك؟ و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلّها؟ فوقع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء


(1) الكافي: 7/ 394 و التهذيب: 6/ 247.

نام کتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست