نام کتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 1 صفحه : 269
- 33- باب القضاء و الشهادات
1- الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين. و كتب أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميّت أو على غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقّع (عليه السلام): نعم، ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ و لا يكتم الشهادة. و كتب أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): نعم من بعد يمين. (1)
2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده و قال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقّع (عليه السلام): نعم يجوز و الحمد للّه.
و كتب إليه رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة و القرية على مراحل من منزله و لم يؤت بحدود أرضه و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود:
اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية الّتي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك؟ و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلّها؟ فوقع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء