responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 1  صفحه : 246

- 26- باب المعيشة

1- الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل اشترى من جلّ ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضّيعة أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الّذي اشتراه من السّرقة أو من قطّع الطريق؟ فوقّع (عليه السلام): لا خير في شي‌ء أصله حرام و لا يحلّ استعماله. (1)

2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى الرّجل‌ أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحيّ فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقّع (عليه السلام): عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك رزقك اللّه إيّاه. (2)

3- عنه، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل استاجر أجيرا يعمل له بناء غيره و جعل يعطيه طعاما و قطنا و غير ذلك ثمّ تغيّر الطّعام و القطن من سعره الّذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أ يحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقّع (عليه السلام): يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء اللّه؛ و أجاب (عليه السلام) في المال يحلّ على الرّجل فيعطي به طعاما عند محلّه و لم يقاطعه ثمّ تغيّر السعر، فوقّع (عليه السلام): له سعر يوم أعطاه الطّعام. (3)


(1) الكافي: 5/ 125 و التهذيب: 6/ 369 و الاستبصار: 3/ 67.

(2) الكافي: 5/ 139.

(3) الكافي: 5/ 181 و التهذيب: 7/ 35.

نام کتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست