13- المفيد باسناده عن أبى أيوب عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام و قال: من اطلع على مؤمن فى منزله فعيناه مباحتان للمؤمن فى تلك الحال، و من دخل على مؤمن فى منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن فى تلك الحال، و من جحد نبيا مرسلا نبوّته و كذّبه فدمه مباح، قال:
قلت: أ رأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ قال: فقال من جحد إماما من اللّه و برئ منه و من دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام.
لأنّ الإمام من اللّه و دينه دين اللّه و من برئ، من دين اللّه فهو كافر دمه مباح فى تلك الحال إلّا أن يرجع و يتوب إلى اللّه ممّا قال قال: و من فتك بمؤمن يريد ماله و نفسه فدمه مباح للمؤمن فى تلك الحال. (2)
14- الطبرى الامامى أخبرنا الشريف أبو البركات عمر بن حمزة و أبو غالب سعيد بن محمّد قالا أخبرنا أبو عبد اللّه بن عبد الرحمن العلوى قال أخبرنا جعفر بن محمّد بن حاجب قال حدّثنا على بن أحمد بن عمر، قال حدثنا محمّد بن منصور قال حدثنا حرب بن حسن الطحان قال حدثنا يحيى بن مساور عن أبى الجارود قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) يا أبا الجارود أ ما ترضون أن تصلوا فيقبل منكم و تصوموا فيقبل منكم و تحجوا فيقبل منكم و اللّه انه ليصلى غيركم فما يقبل منه و يصوم فما يقبل منه و يحجّ غيركم فما يقبل منه (3).