responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرشد المغترب نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 437

العدة

س 1 ـ هل للزانية عدة إذا أراد الزاني أن يتزوجها أو غيره؟

ج ـ لا عدة من الزنى، فيجوز الزواج من الزانية بعد الزنى بها مباشرة. نعم يستحب استبراؤها من ماء الفجور بحيضة عند إرادة تزويجه، بل هو الأحوط استحباب، خصوصاً إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج به.

س 2 ـ إذا كانت المرأة تعلم بالزنى، ولكن الرجل كان يتخيل تحقق العقد الصحيح، فهل لها عدة؟ فمن أراد أن يتزوجها بعد ذلك ينتظر اكتمال عدتها أو تعتبر زانية لا عدة له؟ وما الحكم إذا انعكس الفرض بأن كان الواطئ عالماً بالزنى وهي تتخيل العقد الصحيح؟

ج ـ المدار في الشبهة على جهل الرجل وعدم تعمده الحرام، ل

نام کتاب : مرشد المغترب نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست